لا يكفي فيه ذلك ، بل لا بدّ من القطع بخلوّه عن المفاسد (١) ، فافترق الأمران.
وثالثها : أنّ الإمامة إنّما تكون واجبة إذا كانت لطفا لا يقوم غيرها مقامها وهو ممنوع ، فإنّه على تقدير قيام غيرها مقامها يستحيل الجزم بوجوبها ، فهذا أقوى اعتراضات هذه الحجّة.
قال :
والجواب : أنّها لطف مطلقا ، فإنّ التجويز (٢) كاف في القرب إلى الصلاح ، وهو حاصل كلّ وقت.
قوله : يجوز اشتمالها على مفسدة مجهولة. قلنا : القبائح معلومة لأنّا مكلّفون بها ، وهي منتفية ، ولأنّها إمّا لازمة فيلزم من تصوّر الإمامة تصوّرها أو عارضة يجوز زوالها ، وحينئذ يجب فعلها.
قوله : لطف يقوم غيره مقامه. قلنا : مسارعة الأذهان إلى أنّ الزجر عن الفساد إنّما يكون بالإمامة تقتضي انحصاره ، إذ لا يتوقّف على الجزم بنفي آخر ، والأولى أن يقال : مصلحة الإمامة (٣) راجحة أو خالصة ، وترك الراجح لأجل المرجوح مفسدة.
أقول :
والجواب عن السؤال الأوّل : أنّا (٤) نقول : الإمامة لطف مطلقا ، أمّا إذا كان منبسط اليد فظاهر ، وأمّا إذا لم يكن فلأنّ المكلّف يجوز ظهوره في كلّ وقت ، فيكون
__________________
(١) من قوله : (والقسم الثاني) إلى هنا سقط من «د».
(٢) في «د» : (التحرّز).
(٣) في «ج» «ر» «ف» : (الإمام).
(٤) في «س» : (أن).