ارتكازها لأجل الانسباق من الإطلاق لا الاشتراط (قلت) : لا يكاد يكون لذلك لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء لو لم يكن بأكثر (ان قلت): على هذا يلزم أن يكون في الغالب أو الأغلب مجازاً وهذا بعيد ربما لا يلائمه حكمة الوضع (لا يقال) : كيف وقد قيل بان أكثر المحاورات مجازات (فان) ذلك ـ لو سلم فانما هو لأجل تعدد المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد نعم ربما يتفق ذلك بالنسبة إلى معنى مجازي لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه لكن أين هذا مما إذا كان دائما كذلك فافهم (قلت) : مضافا إلى أن مجرد الاستبعاد غير ضائر بالمراد بعد مساعدة الوجوه المتقدمة عليه ، أن ذلك إنما يلزم لو لم يمكن استعماله فيما انقضى بلحاظ حال التلبس مع أنه بمكان من الإمكان فيراد من : جاء الضارب ، أو الشارب ـ وقد انقضى عنه الضرب والشرب ـ : جاء الّذي كان ضارباً وشارباً قبل مجيئه حال التلبس بالمبدإ
______________________________________________________
(١) يعني في مقابل صحة السلب (٢) (قوله : من الإطلاق) يعني من عدم تقييده بما يدل على إرادة الأعم من المنقضي (٣) (قوله : لا الاشتراط) يعني لا من حاق اللفظ الملزوم لاشتراط التلبس في معناه (٤) (قوله : لكثرة استعمال) كثرة الاستعمال في المنقضي لا تمنع من الانسباق للإطلاق إذ يمكن أن يكون الوجه في الانسباق عند الإطلاق كون المتلبس أولى الفردين في الانتساب ، فتأمل (٥) (قوله : فانما هو لأجل يعني لا لأجل أن الاستعمال في كل معنى مجازي أكثر من الاستعمال في المعنى الحقيقي (٦) (قوله : ان ذلك) يعني غلبة المجاز (٧) (قوله : بلحاظ حال) يعني يكون زمان الجري هو زمان التلبس الّذي هو حقيقة بالاتفاق كما تقدم (٨) (قوله : بمكان من الإمكان) وان كان الظاهر فيما لو كان محمولا مثل. زيد عادل ، أن الجري في حال النطق كما تقدم في الأمر الخامس ، وفي ما لو كان موضوعا أن الجري حال الحكم كما في مثل : أكرمت