لا حينه بعد الانقضاء كي يكون الاستعمال بلحاظ هذا الحال وجعله معنوناً بهذا العنوان فعلا بمجرد تلبسه قبل مجيئه ضرورة أنه لو كان للأعم لصح استعماله بلحاظ كلا الحالين (وبالجملة) : كثرة الاستعمال في حال الانقضاء تمنع عن دعوى انسباق خصوص حال التلبس من الإطلاق ، إذ مع عموم المعنى وقابلية كونه حقيقة في المورد ولو بالانطباق لا وجه لملاحظة حالة أخرى كما لا يخفى ، بخلاف ما إذا لم يكن له العموم فان استعماله حينئذ مجازاً بلحاظ حال الانقضاء وان كان ممكناً إلا أنه لما كان بلحاظ حال التلبس على نحو الحقيقة بمكان من الإمكان
______________________________________________________
عادلا (١) (قوله : لا حينه بعد) أي لا حين المجيء بعد انقضاء المبدأ (٢) (قوله وجعله) معطوف على الاستعمال والضمير راجع إلى الموصول (٣) (قوله : بمجرد) متعلق بجعله والباء للسببية (٤) (قوله : لصح استعماله) يعني حقيقة وحيث ثبت انه لخصوص المتلبس فلا وجه لحمله على المجاز ، لكن عرفت أن الظاهر كون زمان الجري حال المجيء فلا بد من الالتزام بالمجاز (٥) (قوله : وبالجملة كثرة الاستعمال) كأنه يشير بهذا الكلام إلى دفع توهم أن حمل الاستعمالات الكثيرة على كونها بملاحظة حال التلبس هدم لما تقدم من كثرة الاستعمال في موارد الانقضاء المانعة من احتمال كون الانسباق للإطلاق «وتوضيح» الدفع أن حمل الاستعمالات على كونها بلحاظ حال التلبس انما كان من جهة البناء على الوضع لخصوص المتلبس لأن الحمل على الحقيقة أولى من الحمل على المجاز حيث يدور الأمر بينهما ؛ أما بناء على الوضع للأعم مما انقضى عنه المبدأ فلا موجب لحملها على انها بملاحظة حال التلبس لأنها بملاحظة حال الانقضاء أيضا تكون حقيقة ، وإذا حملت على أنها بملاحظة حال الانقضاء منع ذلك عن احتمال كون الانسباق للإطلاق (٦) (قوله : إذ مع) تعليل لقوله (تمنع) (٧) (قوله : لا وجه لملاحظة) ظاهره أنه لا يجوز الجري بملاحظة حال أخرى يعني حال التلبس ؛ لكنه غير ظاهر الوجه إذ كون الجري بلحاظ حال الانقضاء حقيقة لا يمنع من الجري بلحاظ حال التلبس ، وان كان