ومواد القضايا انما هو بملاحظة ان نسبة هذا المحمول إلى ذلك الموضوع موجهة بأي جهة منها ومع أية منها في نفسها صادقة؟ لا بملاحظة ثبوتها له واقعاً أو عدم ثبوتها له كذلك وإلّا كانت الجهة منحصرة بالضرورة ضرورة صيرورة الإيجاب أو السلب بلحاظ الثبوت وعدمه واقعاً ضروريا ويكون من باب الضرورة بشرط المحمول. (وبالجملة) : الدعوى هو انقلاب مادة الإمكان بالضرورة فيما ليست مادته واقعاً في نفسه وبلا شرط غير الإمكان وقد انقدح بذلك عدم نهوض ما أفاده (ره) بإبطال الوجه الأول كما زعمه ـ قدسسره ـ فان لحوق مفهوم الشيء والذات لمصاديقهما انما يكون ضرورياً مع إطلاقهما لا مطلقاً ولو مع التقيد إلا بشرط تقيد المصاديق به أيضاً وقد عرفت حال الشرط فافهم ؛ ثم إنه
______________________________________________________
لعدم صحة دعوى الانقلاب بمجرد أخذ المحمول شرطاً في الموضوع ، يعني : ان المراد من الممكنة وغيرها من القضايا الموجهة ما كانت نسبة المحمول إلى نفس الموضوع موجهة بجهتها المعينة من الإمكان أو غيره من دون أخذ المحمول شرطاً فيها ، فأخذ المحمول شرطاً يوجب خروجها عن كونها ممكنة (١) (قوله : ومواد القضايا) المراد من مادة القضية كيفية النسبة الواقعية ، ومن الجهة اللفظ الدال عليها كلفظ الضرورة والإمكان وغيرهما (٢) (قوله : ثبوتها له) هذا التعبير جار على تعبير الفصول وإلّا فالثبوت الواقعي وعدمه إنما يكونان معيارين للصدق والكذب لا لكون القضية ضرورية سلبية أو إيجابية بل المعيار في ذلك شرط الثبوت وشرط عدمه (٣) (قوله : وبلا شرط) يعني والانقلاب الّذي ذكرناه انما هو بالشرط (٤) (قوله : عدم نهوض ما أفاده) قال في الفصول بعد كلامه المتقدم ـ : ولا يذهب عليك انه يمكن التمسك بالبيان المذكور على إبطال الوجه الأول أيضا لأن لحوق مفهوم الذات أو الشيء لمصاديقهما أيضا ضروري ولا وجه لتخصيصه بالوجه الثاني. انتهى ، والمصنف (ره) لما حمل عبارته المتقدمة على إرادة شرط المحمول حمل هذه العبارة أيضا على ذلك فأورد عليها بما تقدم من أن