من مسائلها كمباحث الألفاظ وجملة من غيرها لا يخص الأدلة بل يعم غيرها وان كان المهم معرفة أحوال خصوصها كما لا يخفى ويؤيد ذلك تعريف الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية وان كان الأولى تعريفه بأنه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الأحكام
______________________________________________________
يعني فيكون البحث عن العارض بواسطة الخارج الأعم لكنه تنبّه لذلك في الفصول وأجاب عنه بأن البحث عنها باعتبار وقوعها في الكتاب والسنة ولا يقدح في ذلك بيانهم لوضعه اللغوي أو العرفي ، إذ المقصود بيان مداليل تلك الألفاظ بأي وجه كان .. إلخ كما أشار إليه المصنف (ره) بقوله : وان كان المهم ... إلخ إذ من المعلوم أن عموم النزاع وخصوصه تابع لعموم الغرض وخصوصه (٢) (قوله : وجملة من مباحث) أي من غير مباحث الألفاظ كما يذكر في المباحث العقلية من حسن العقاب وقبحه فانه لا يخص الأدلة بل يعم المباحث الكلامية (٣) (قوله : ويؤيد ذلك) أي كون البحث في الأصول ليس عن خصوص الأدلة ووجه التأييد عدم تقييد القواعد بأن موضوعها الأدلة.
(تعريف الأصول)
(٤) (قوله : تعريفه بأنه صناعة ... إلخ) هذا التعريف يخالف التعريف المشهور من وجوه (الأول) خلوّه من ذكر العلم وهو في محله لما عرفت من ان الفنَّ نفس المسائل التي تكون موضوعا للعلم تارة وللجهل أخرى ، وقد صرح بما ذكرنا جماعة منهم التفتازاني في بعض كلماته ، ولعلَّ الباعث على ذكره في التعريف كونه منشأ الأثر في الفنون دون نفس المعلوم ، والمصحّح لهذا الاستعمال وحدة العلم والمعلوم حقيقة وان اختلفا اعتباراً (الثاني) جعله نفس الصناعة التي يُعرف بها القواعد ، وهذا شيء تفرد به المصنف (ره) فيما أعلم ولازمه كون