أو التي يُنتهى إليها في مقام العمل
______________________________________________________
المتون المشتملة على نفس القواعد ليست من الأصول مع ان الأقيسة ليست من الفن بل من مباديه التصديقية (الثالث) خلوّه عن اعتبار التمهيد للاستنباط ، ولازمه دخول أكثر مسائل الفنون التي يتوقف عليها الاستنباط كالعلوم العربية في علم الأصول ، وهو كما ترى ، إلا ان يراد من طريق الاستنباط خصوص القياس المنتج للوظيفة العملية لكنه يلزم منه خروج جملة من مسائل الأصول أيضا ، إذ ليست هي في رتبة واحدة وكيف كان فيعم الممهدة وغيرها ، أما تعريف المشهور فأبعد عن الإشكال المتقدم لأن مسائل تلك الفنون لم تمهد للاستنباط وانما مهدت لغايات أخر فيختص الأصول بالمسائل التي لم تمهد لغاية أخرى بحيث يلزم الأصولي تمهيدها للاستنباط. هذا ولكنه لا ينطبق على ما لم يمهّد أصلا إلا ان يراد من الممهدة الأعم من الشأنية والفعلية ، لكن عليه يرجع الإشكال الأول ، إلا ان يراد شأنية نفس التمهيد لا شأنية كونه للاستنباط ، وكيف كان فذكر الممهدة أولى فتأمل جيداً (الرابع) خلوّه عن تقييد الأحكام بقيد الشرعية كما في تعريف المشهور ولا بد منه ، ولعله اكتفى بتعريفها بلام العهد (الخامس) إضافة (١) قوله : أو التي ينتهى ... إلخ وقد أشار إلى وجهه ، وتوضيحه انهم اختلفوا في تقرير مقدمات الانسداد من حيث أن مقتضاها الكشف أو الحكومة على قولين (أحدهما) الكشف بمعنى ان مقدمات الانسداد تكشف عن حكم الشارع الأقدس بحجية الظن فيكون كسائر الحجج الشرعية غاية الأمر انه يفارقها في طريق إثبات الحجية فان طريق ثبوت حجيته هو المقدمات المذكورة وطريق حجيتها هو غيرها من الكتاب والسنة وغيرهما (ثانيهما) الحكومة بمعنى انها تكون منشأ لحكم العقل بوجوب العمل على طبق الظن ويكون حال الظن حال العلم في كون حجيته عقلية ، ويترتب على الأول ان مؤداه حكما شرعيا ظاهرياً كسائر الحجج الشرعية وليس كذلك على الثاني وحينئذ فمسألة حجية الظن لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي على الحكومة فتخرج عن الأصول بمقتضى