انما يصح الإتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه في ضمن إتيانه بهذا الداعي ولا يكاد يمكن الإتيان بالمركب من قصد الامتثال بداعي امتثال أمره (ان قلت) : نعم لكن هذا كله إذا كان اعتباره في المأمور به بأمر واحد وأما إذا كان بأمرين تعلق أحدهما بذات الفعل وثانيهما بإتيانه بداعي أمره فلا محذور أصلا كما لا يخفى فللآمر أن يتوسل بذلك في الوصلة إلى تمام غرضه ومقصده بلا منعة (قلت): ـ مضافا إلى القطع بأنه ليس في العبادات إلا أمر واحد كغيرها
______________________________________________________
قيداً للإطاعة الواجبة عقلا إذ لا فرق بين موضوع الحكم الشرعي والعقلي في لزوم كونه اختياريا (وحله) أن التسلسل إنما يقتضي لزوم الانتهاء إلى ما ليس بالاختيار بمعنى أن الإرادة لا بد أن تكون مستندة إلى ما لا بالاختيار ولو بواسطة ولا يقتضي أن كل إرادة خارجة عن الاختيار فيمكن تكليف العبد بأن يكون فعله عن إرادة موافقة الأمر لا عن إرادة رضا الناس فيكون رياءً أو عن إرادة التبريد مثلا في الوضوء فيكون بلا إخلاص (١) (قوله : إنما يصح الإتيان) هذا مقول قوله : قلت ، فهو الجواب عن الإشكال وما تقدمه ضميمة إليه (وتوضيحه) أن انحلال الأمر بالكل إلى الأمر بكل واحد من الاجزاء من جهة أن الكل عين الاجزاء يقتضي أن تكون داعوية كل من الأوامر الضمنية التحليلية المتعلقة بالاجزاء عين داعوية الأمر بالكل ، ويمتنع أن يكون الأمر بالكل داعيا إلى ذات الصلاة وإلى الإتيان بها بداعي أمرها لأنه يلزم منه أن يكون الأمر داعيا إلى داعوية نفسه وقد عرفت أن الشيء لا يكون علة لعليته فتتوقف صحته على تعلق أمر بذات الصلاة غير الأمر بالكل والمفروض عدمه (٢) (قوله : فلا محذورا أصلا) أما انتفاء المحاذير المتقدمة في صدر المبحث فظاهر ولكن اندفاع محذور التكليف بما هو مقيد بغير الاختيار غير ظاهر لأن الأمر الأول يتعلق بذات الصلاة ، والأمر الثاني يتعلق بالإتيان بها عن إرادة الأمر الأول فإذا كانت الإرادة غير اختيارية يكون التكليف بالمقيد بها تكليفا بغير المقدور (٣) (قوله : مضافا إلى القطع) وقد استدل عليه