بالعلم بالتكليف تصح المؤاخذة على المخالفة وعدم الخروج عن العهدة لو اتفق عدم الخروج عنها بمجرد الموافقة بلا قصد القربة وهكذا الحال في كل ما شك في دخله في الطاعة والخروج به عن العهدة مما لا يمكن اعتباره في المأمور به كالوجه والتمييز (نعم) يمكن أن يقال : ان كل ما يحتمل بدواً دخله في الامتثال وكان مما يغفل عنه غالباً العامة كان على الآمر بيانه ونصب قرينة على دخله واقعاً وإلا لأخل بما هو همه وغرضه ، أما إذا لم ينصب دلالة على دخله كشف عن عدم دخله وبذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه والتمييز في الطاعة بالعبادة حيث ليس منهما عين ولا أثر في الأخبار والآثار وكانا مما يغفل عنه العامة وان احتمل اعتباره بعض الخاصة فتدبر جيداً «ثم» إنه لا أظنك أن تتوهم وتقول : ان أدلة البراءة الشرعية مقتضية لعدم الاعتبار وان كان قضية الاشتغال عقلا هو الاعتبار
______________________________________________________
(١) (قوله : بالعلم بالتكليف) يعني والمفروض حصوله (٢) (قوله : لو اتفق عدم) يعني ولو اتفق عدم الخروج عن العهدة كان لأجل فقد القربة مع الإتيان بذات العبادة ، (٣) (قوله : وهكذا الحال) يعني يجب الاحتياط فيه أيضا لما ذكر (٤) (قوله : وكان مما يغفل) إذ الغفلة مانعة من اتكال الشارع الأقدس على حكم العقل حينئذ إذ لا حكم للعقل حينئذ فاما أن لا يكون غرض الشارع يتوقف على ما ذكر أو يكون له غرض ولم يعتن هو بفوته وحيث أن الثاني ممتنع فيتعين الأول (أقول) يتم هذا في حق الغافل لا في حق الملتفت ولو كان نادراً فاستكشاف عدم الغرض مطلقا غير ظاهر إلا أن يعد ذلك طريقاً عرفا إلى عدمه وهو كما ترى (٥) (قوله : لا أظنك أن تتوهم) حيث أن المصنف (ره) في باب الأقل والأكثر بنى على الاحتياط عقلاً والبراءة شرعاً لحديث الرفع ونحوه من أدلة البراءة الشرعية فقد يتوهم إلحاق المقام بذلك فيدَّعى أن العقل وان كان يحكم بالاحتياط في المقام إلا أنه يمكن التمسك بمثل حديث الرفع لإثبات البراءة وحصول الأمن من العقاب المحتمل ، لكنه مندفع بما أشار إليه من أن حديث الرفع إنما يجري في رفع ما يكون وضعه شرعياً