عليه بدالين وهو غير إنشائه أولا ثم تقييده ثانياً فافهم (فان قلت) على ذلك يلزم تفكيك الإنشاء عن المنشأ حيث لا طلب قبل حصول الشرط (قلت) : المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله فلا بد أن لا يكون قبل حصوله طلب وبعث وإلّا لتخلف عن إنشائه ، وإنشاء أمر على تقدير كالاخبار به بمكان من الإمكان كما يشهد به الوجدان فتأمل جيداً ، وأما حديث لزوم رجوع الشرط إلى المادة لباً ففيه أن الشيء إذا توجه إليه وكان موافقاً للغرض بحسب ما فيه من المصلحة
______________________________________________________
(١) (قوله : عليه بدالين) دل أحدهما على نفس المطلق وهو الهيئة وثانيهما على التقييد وهو الشرط بل جميع خصوصيات النسب إنما تدل عليه أطرافها (٢) (قوله : على ذلك يلزم) يعني على ما ذكرت من كون الشرط قيداً للطلب (٣) (قوله : لا طلب قبل) قد عرفت الإشارة إلى ان هذا انما يلزم لو كان المعلق عليه الشرط بوجوده الخارجي أما لو كان بوجوده الذهني الحاكي عن الخارجي بنحو لا يلتفت إلى ذهنيته يكون الطلب حاصلا قبل حصول الشرط لكن معلقا عليه لا مطلقا وهو نحو خاص من الثبوت نظير الثبوت المطلق كما صرح به في الاستصحاب التعليقي (٤) (قوله : المنشأ إذا كان) يعني ان التفكيك بين الإنشاء والمنشأ انما يمتنع حيث يؤدي إلى عدم وجود المنشأ بالإنشاء وهو غير لازم في المقام لأن المفروض كون المنشأ هو الطلب بعد الشرط فلو حصل قبله كان خلفا ممنوعا لأن ما قُصد لم يقع وما وقع لم يُقصد. نعم يبقى الإشكال في انه كيف يمكن إنشاء الأمر المتأخر عن زمان الإنشاء لأنه إن وجد بعد الشرط يلزم تأثير المعدوم في الموجود وان لم يوجد يلزم التفكيك. ويندفع بأن المنشأ لما كان أمرا اعتباريا جاز أن يكون منشؤه متقدما كما جاز ان يكون متأخراً كما تقدم في الشرط المتأخر بيانه (٥) (قوله : كالاخبار به) لا مجال لقياس الإنشاء بالخبر لأن الاخبار غير مؤثر بالمخبر به والإنشاء مؤثر بالمنشإ فلا بد من التعرض لدفع الإشكال بما عرفت (٦) (قوله : كما يشهد به الوجدان) يظهر ذلك بملاحظة الوصية التمليكية والتدبير بناءً على أنهما تمليك وتحرير بعد الموت ، واشتراط الخيار المتأخر ، والنذر