كالمعرفة وليسمَّ منجزا وإلى ما يتعلق وجوبه به فيتوقف حصوله على أمر غير مقدور له وليسم معلقاً كالحج فان وجوبه يتعلق بالمكلف من أول زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة ويتوقف فعله على مجيء وقته وهو غير مقدور له ، والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط هو أن التوقف هناك للوجوب وهنا للفعل. انتهى كلامه رفع مقامه ، لا يخفى أن شيخنا العلامة أعلى الله مقامه حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى وجعل الشرط لزوماً من قيود المادة ثبوتاً وإثباتاً حيث ادعى امتناع كونه من قيود الهيئة كذلك أي إثباتاً وثبوتاً على خلاف القواعد العربية وظاهر المشهور كما يشهد به ما تقدم آنفاً عن البهائي أنكر على الفصول هذا التقسيم ضرورة أن المعلق بما فسره يكون من المشروط بما اختار له من المعنى على ذلك كما هو واضح حيث لا يكون حينئذ هناك معنىً آخر معقول كان هو المعلق المقابل للمشروط ومن هنا انقدح أنه في الحقيقة إنما أنكر الواجب المشروط بالمعنى الّذي يكون هو ظاهر المشهور والقواعد العربية لا الواجب المعلق بالتفسير المذكور ، وحيث قد عرفت بما لا مزيد عليه إمكان رجوع الشرط إلى الهيئة كما هو ظاهر القواعد وظاهر المشهور
______________________________________________________
(المعلق والمنجز)
(١) (قوله : كالمعرفة) يعني المعرفة في أصول الدين (٢) (قوله : ثبوتا وإثباتاً) أي لباً ودليلاً ، فهو إشارة إلى الوجهين في كلام الشيخ «ره» (٣) (قوله : على خلاف) متعلق بامتناع (٤) (قوله : وظاهر المشهور) معطوف على القواعد (٥) (قوله : يشهد به) أي بأنه خلاف ظاهر المشهور (٦) (قوله : ما تقدم) يعني من انه مجاز على المشهور (٧) (قوله : أنكر) خبر (ان) في صدر كلامه (٨) (قوله : ضرورة) بيان لوجه الإنكار (٩) (قوله : فسره) يعني في الفصول (١٠) (قوله : بما اختار) يعني الشيخ (١١) (قوله : على ذلك) يعني على البيان المتقدم في كلامه ، ولو أسقطه لكان أولى (قوله : لا الواجب المعلق)