فلا يكون مجال لإنكاره عليه. نعم يمكن أن يقال : إنه لا وقع لهذا التقسيم لأنه بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط ، وخصوصية كونه حالياً أو استقبالياً لا يوجبه ما لم يوجب الاختلاف في الهم وإلّا لكثر تقسيماته لكثرة الخصوصيات ولا اختلاف فيه فان ما رتبه عليه من وجوب المقدمة فعلا كما يأتي انما هو من أثر إطلاق وجوبه وحاليته لا من استقبالية الواجب فافهم (ثم) إنه ربما حكي عن بعض أهل النّظر من أهل العصر إشكال في الواجب المعلق وهو ان الطلب والإيجاب انما يكون بإزاء الإرادة المحركة للعضلات نحو المراد فكما لا تكاد تكون الإرادة منفكة عن المراد فليكن الإيجاب غير منفك عما يتعلق به فكيف يتعلق بأمر استقبالي؟ فلا يكاد يصح الطلب والبعث فعلا نحو أمر متأخر (قلت) : فيه أن الإرادة تتعلق بأمر متأخر استقبالي كما تتعلق بأمر حالي وهو أوضح من أن يخفى على عاقل فضلا عن فاضل ، ضرورة أن تحمل المشاق في تحصيل المقدمات فيما إذا كان
______________________________________________________
(١) بل التزم به ولكن سماه واجباً مشروطاً (٢) (قوله : في المهم) يعني في الأثر المهم (٣) (قوله : اختلاف فيه) يعني في المهم (٤) (قوله : فان ما رتبه) بيان لوجه عدم الاختلاف في المهم (٥) (قوله : لا من استقبالية) يعني والتقسيم إلى القسمين انما كان بلحاظ استقبالية الواجب وحاليته (٦) (قوله : فافهم) يمكن أن يكون إشارة إلى ان التقسيم كان لدفع الخلط بين المعلق والمشروط وعدم التمييز بينهما المؤدي ذلك إلى الإشكال في وجوب بعض المقدمات قبل الوقت (٧) (قوله : بعض أهل النّظر) بل هو الّذي أصر عليه جماعة من الأعيان (٨) (قوله : فليكن الإيجاب) لأن الوجوب منتزع من مقام الداعي العقلي الحاصل من العلم بالإرادة التشريعية ويمتنع تحقق الداعي المذكور لعدم قدرة المدعو على المدعو إليه مع فرض كونه استقبالياً (٩) (قوله : يصح الطلب والبعث) أما البعث فهو عين إيجاد الداعي العقلي فإذا امتنع الداعي امتنع ، واما الطلب فانما يصح بداعي البعث فإذا امتنع امتنع أيضاً (١٠) (قوله : ضرورة ان تحمل المشاق) يعني ان الشيء قد يكون