الشرط ووجود المانع يستند العدم إلى الجميع فلا وجه لاستناد العدم إلى عدم المقتضي بعينه أو إلى عدم الشرط بعينه في ظرف وجود المقتضي ففي فرض فعل الصلاة وترك الإزالة يستند عدم الإزالة إلى عدم إرادة الإزالة وفعل الصلاة معا فيرجع الدور «وحاصل» الجواب أن ذلك مسلم حيث لا يكون عدم بعضها متقدما بحسب الرتبة على عدم بعضها الآخر وإلّا كان هو المتعين في الاستناد ، وعدم الإرادة وعدم القدرة متقدمان على وجود الضد لأن الضدين مسبوقان بإرادتين وقدرتين فإرادة كل منهما في رتبة إرادة الآخر كما أن القدرة على كل منهما التي هي شرط له في رتبة القدرة على الآخر كذلك «أقول» : تضاد الإرادتين لا يقتضي حفظ الرتبة بينهما كيف والإرادتان متضادتان ولو في رتبتين؟ فكون إرادة الضد متقدمة عليه رتبة لأنها مقتض له لا يقتضي تقدمها رتبة على الضد الآخر فتكون في رتبة الآخر فعدمها والضد الآخر في رتبة واحدة فيستند العدم إليهما معاً. نعم ذكر بعض الأعاظم أن عدم المعلول في ظرف عدم المقتضي ووجود المانع يستند إلى عدم المقتضي لا وجود المانع كما انه كذلك في الشرط ، ويساعده نظر العرف فانه لا يصح ان يقال : لم يحترق الحطب لأنه رطب إلا في فرض مماسة النار للحطب ، وفي ظرف عدم النار أصلا يقال : لم يحترق لعدم النار ؛ ولا يقال : وللرطوبة ، ولعل الوجه فيه ترتب عنوان أجزاء العلة فان اعتبار المانعية إنما يكون في ظرف وجود المقتضي والشرط كما أن اعتبار الشرطية إنما يكون في ظرف وجود المقتضي فإذ لا مقتضي لا شرطية للشرط كي يصح التعليل ، كما أنه إذ لا مقتضي ولا شرط لا مانعية للمانع كي يصح التعليل بها «أقول» : أما ترتب عناوين الأجزاء فممنوع جداً كيف ومنشأ اعتبارها أمور واقعية غير منوطة بما ذكر ، وأما نظر العرف فالظاهر انه مبني على المسامحة الناشئة من اختلاف أجزاء العلة في كيفية الدخل في المعلول من حيث كون بعضها فاعلا كالمقتضي وبعضها غير فاعل ولكنه موجب لقابلية الفاعل أو القابل ، والثاني وجودي تارة وعدمي أخرى فاختلاف الجهات المذكورة ربما أوجب مزيد العناية والاهتمام وأما ما اشتهر فلا يخلو