إلّا أن غائلة لزوم توقف الشيء على ما يصلح ان يتوقف عليه على حالها لاستحالة أن يكون الشيء الصالح لأن يكون موقوفا عليه الشيء موقوفاً عليه ضرورة انه لو كان في مرتبة يصلح لأن يستند إليه لما كاد يصح أن يستند فعلا إليه «والمنع» عن صلوحه لذلك بدعوى ان قضية كون العدم مستنداً إلى وجود الضد لو كان مجتمعاً مع وجود المقتضي وان كانت صادقة إلّا ان صدقها لا يقتضي كون الضد صالحاً لذلك لعدم اقتضاء صدق الشرطية
______________________________________________________
عن خفاء فارتفاع الدور المذكور غير ظاهر فتأمل جيداً (١) (قوله : إلا أن غائلة لزوم) يعني أن ما ذكر وان كان يرفع استناد عدم الضد إلى وجود ضده المؤدي إلى الدور إلّا أنه لا يرفع صلاحية وجود الضد لاستناد العدم إليه لأن المفروض ان الوجود موجب للعدم بذاته غاية الأمر أن العدم استند إلى عدم المقتضي الّذي هو أسبق العلتين فالوجود لا يخرج عن كونه علة للعدم بذاته وهذا أيضا مستحيل بعين استحالة الدور لأنه يؤدي إلى كون الشيء بذاته علة لنفسه (٢) (قوله : أن يكون الشيء) يعنى فعل الضد في المقام (٣) (قوله : عليه الشيء) يعنى عدم الضد في المقام فهو اسم يكون (٤) (قوله : موقوفا عليه) خبر (يكون الشيء) وهذا التوقف الفعلي هو المدعى للمتفصي (٥) (قوله : ضرورة انه) بيان للاستحالة يعنى لو كان الشيء بذاته يصلح أن يستند إليه شيء آخر امتنع أن يستند إلى ذلك الشيء الآخر فعلا لأنه يؤدي إلى كون الشيء بذاته علة لنفسه (٦) (قوله : والمنع عن صلوحه) يعني قد يدعى منع صلاحية توقف وجود الضد على عدم ضده فلا موجب للاستحالة (٧) (قوله : بدعوى ان) هذه الدعوى إنما تُجدي في رفع الصلاحية لو كانت الصلاحية معلقة على أمر غير حاصل وهو وجود المقتضي للضد مع تمام شرائطه مع أن الأمر ليس كذلك بل المعلق على غير الحاصل هو الاستناد الفعلي والصلاحية منتزعة من هذا التعليق فصدق الشرطية كاف في ثبوت الصلاحية ولا يتوقف ثبوتها على صدق طرفي الشرطية فهذا المنع لا يرتبط بالتفصي ولا بالجواب عنه (٨) (قوله : قضية كون العدم) هذه هي القضية الشرطية