صدق طرفيها مساوق لمنع [١] مانعية الضد وهو يوجب رفع التوقف رأساً من البين ضرورة انه لا منشأ لتوهم توقف أحد الضدين على عدم الآخر الا توهم مانعية الضد كما أشرنا إليه وصلوحه لها (ان قلت) : التمانع بين الضدين كالنار على المنار بل كالشمس في رابعة النهار وكذا كون عدم المانع مما يتوقف عليه مما لا يقبل الإنكار
______________________________________________________
(١) (قوله : صدق طرفيها) يعني والصلاحية تابعة لصدق الطرفين (٢) (قوله : مساوق لمنع) خبر لقوله : والمنع ، يعني إذا لم يصلح وجود أحد الضدين لأن يستند إليه عدم الآخر لم يكن وجه للحكم بكون وجود الضد مانعاً عن الآخر لأن المانعية منتزعة عن مقام مؤثرية وجود أحدهما في عدم الآخر فإذا مُنع ذلك فلا مجال لانتزاعها (أقول) : المانعية الفعلية منتزعة من مقام استناد العدم إلى الوجود فعلاً والمانعية الاقتضائية منتزعة من مقام صلاحية الوجود لاستناد العدم إليه فمنع الصلاحية بالمعنى الملازم لصدق طرفي الشرطية إنما يساوق المنع عن المانعية الفعلية لا مطلقاً بل المساوق لمنعها مطلقاً هو نفي الصلاحية بالمعنى الملازم لصدق الشرطية وهو غير المنع المذكور فان المانع يعترف بصدق الشرطية فتثبت عنده الصلاحية ، لكن عرفت أن الصلاحية بهذا المعنى ممتنعة أيضا لأدائها إلى علية الشيء لنفسه بذاته فلعل الأولى في كيفية الإيراد على المنع المذكور أن يقال :
__________________
[١] مع ان حديث عدم اقتضاء صدق الشرطية لصدق طرفيها وان كان صحيحا إلّا ان الشرطية هاهنا غير صحيحة فان وجود المقتضي للضد لا يستلزم بوجه استناد عدمه إلى ضده ولا يكون الاستناد مترتبا على وجوده ضرورة ان المقتضي لا يكاد يقتضي وجود ما يمنع عما يقتضيه أصلا كما لا يخفى فليكن المقتضي لاستناد عدم الضد إلى وجود ضده فعلا عند ثبوت مقتضي وجوده هو الخصوصية التي فيه الموجبة للمنع عن اقتضاء مقتضية كما هو الحال في كل مانع وليست في الضد تلك الخصوصية كيف وقد عرفت انه لا يكاد يكون مانعا إلا على وجه دائر. نعم انما المانع عن الضد هو العلة التامة لضده لاقتضائها ما يعانده وينافيه فيكون عدمه كوجود ضده مستنداً إليها. فافهم. منه قدسسره