ما استظهرنا اعتباره فيه بلا تفاوت أصلا. نعم يختص النهي بخلافٍ وهو أن متعلق الطلب فيه هل هو الكف أو مجرد الترك وان لا يفعل؟ والظاهر هو الثاني (وتوهم) أن الترك ومجرد أن لا يفعل خارج عن تحت الاختيار فلا يصح ان يتعلق به البعث
______________________________________________________
وإنشاء ـ واحدا وحيث انها إذا استعملت خبراً كانت حاكية عن النسبة السلبية المقابلة للنسبة الإيجابية مقابلة نسبة الفصل بين الشيئين لنسبة الوصل بينهما فإذا كانت إنشاء تكون موحدة للنسبة السلبية المذكورة فحقيقة : لا تفعل ، على هذا جعل النسبة السلبية بين المخاطب وبين فعله كما أن حقيقة : تفعل ؛ ونحوها من الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب جعل النسبة الثبوتية غاية الأمر أن الجعل في المقامين ادعائي لا حقيقي وكما أن جعل النسبة الثبوتية ـ ولو ادعاء ـ ظاهر ولو بقرينة المقام في إرادة الفعل المثبت ولأجل ذلك يجب عقلا ؛ كذلك جعل النسبة السلبية ظاهر في كراهة الفعل المسلوب ولأجل ذلك يحرم عقلا ؛ ومن ذلك يظهر أن النهي بمادته وهيئته انما يحكي عن كراهة المنهي عنه وان كان يلزمها إرادة نقيضه كما أن الأمر بمادته وهيئته يحكي عن إرادة المأمور به الملزومة لكراهة نقيضه كما تقدم في الضد العام (وتوهم) أن جعل النسبة السلبية يحكي عن تعلق الإرادة بها ويلزمها كراهة المسلوب عكس ما ذكرنا (مندفع) بأن النسبة السلبية معنى حرفي لا يكون موضوعا للإرادة أو الكراهة وإنما موضوعهما المثبت والمسلوب كما يظهر بالتأمل والله سبحانه أعلم (١) (قوله : ما استظهرنا) يعني ما تقدم من اعتبار العلو والوجوب في مفهوم الأمر المقتضي لاعتبارهما في مفهوم النهي أيضا (٢) (قوله : هل هو الكف) المراد بالكف فعل ما يوجب انزجار النّفس عن إرادة الشيء فهو أمر وجودي بخلاف الترك فانه عدم محض. ثم إن مقتضى ما عرفت من معنيي المادة والصيغة أن هذا الخلاف ينبغي أن يكون في لازم مدلولهما أو في مدلول الأمر لو تعلق بالترك (٣) (قوله : وتوهم ان الترك) هذا دليل القول الأول (وتوضيحه) أنه يعتبر في متعلق التكليف عقلاً أن يكون مقدوراً والترك ليس مقدوراً لأن القدرة صفة في القادر يترتب عليها الأثر والترك عدم محض لا يصلح أن يكون