وما هو في الخارج يصدر عنه وهو فاعله وجاعله لا ما هو اسمه ـ وهو واضح ـ ولا ما هو عنوانه مما قد انتزع عنه بحيث لو لا انتزاعه تصورا واختراعه ذهناً لما كان بحذائه شيء خارجاً ويكون خارج المحمول كالملكية والزوجية والرقية والحرية والمغصوبية إلى غير ذلك من الاعتبارات والإضافات ، ضرورة ان البعث ليس نحوه والزجر لا يكون عنه وإنما يؤخذ في متعلق الأحكام آلة للحاظ متعلقاتها والإشارة إليها بمقدار الغرض منها والحاجة إليها لا بما هو هو وبنفسه وعلى استقلاله وحياله (ثالثتها)
______________________________________________________
الأمر والنهي بالشيء من قبيل التكليف بالمحال (١) (قوله : وما هو في الخارج يصدر) قد تكرر بيان ان الأفعال الخارجية ليست موضوعة للأحكام فان ظرف الفعل ظرف سقوط الحكم لا ثبوته بل موضوعها الصور الذهنية الحاكية عن الخارج بنحو لا تُرى إلا خارجية فلذا يسري إلى كل منهما ما للأخرى فترى الصور الذهنية موضوعات للغرض مع أن موضوعه حقيقة هو الخارجي ويرى الخارجي موضوعا للحكم والإرادة والكراهة مع أن موضوعها حقيقة هو نفس الصورة (٢) (قوله : لا ما هو اسمه) يعني اسم الفعل وهذا مما لا يُتوهم فلا يناسب ذكره (٣) (قوله : ولا ما هو عنوانه) قد تقدم أن العناوين المنطبقة على ذات واحدة تارة تنزع عن الذات أو الذاتي وأخرى تنتزع عن الذات بملاحظة تلبسها بمبدإ حقيقي عيني كالضارب والشارب وثالثة تنتزع عن الذات بملاحظة تلبسها بمبدإ اعتباري غير عيني كالملك والزوج والحر والمغصوب المنتزعة عن الملكية والزوجية والحرية والغصبية وحيث أن هذه الاعتبارات ليس لها تأصل خارجي فلا تكون ذات مصلحة أو مفسدة أو محطاً للغرض فإذا وقعت موضوعة للبعث أو الزجر فهي ملحوظة عنوانا لفعل المكلف ففعل المكلف الخارجي تارة يلحظ بعنوان ذاتي وأخرى بعنوان اعتباري مثلا الغصب عبارة عن كون التصرف في ملك الغير بغير رضا منه فالنهي عن المغصوب حقيقة نهي عن نفس التصرف الوارد على مال الغير (٤) (قوله : وإنما يؤخذ في) هذا مما لا يختص بالعناوين الانتزاعية بل يجري في