وذلك ضرورة أنه حيث كان قادراً على ترك الحرام رأساً لا يكون عقلا معذوراً في مخالفته فيما اضطر إلى ارتكابه بسوء اختياره ويكون معاقباً عليه كما إذا كان ذلك بلا توقف عليه أو مع عدم الانحصار به ولا يكاد يجدي توقف انحصار التخلص عن الحرام به لكونه بسوء الاختيار
______________________________________________________
في حاشيته على المقام بمنع ذلك (وتوضيح) ما ذكر أن من المعلوم امتناع ان يكون الشيء الواحد في زمان واحد في مكانين لتضاد الكونين وحينئذ فكون المكلف في الزمان المعين في مكان ملازم لعدم كونه في مكان آخر ـ على ما عرفت في مبحث الضد من ملازمة أحد الضدين لعدم الآخر من دون مقدمية بينهما أصلا ـ فكون المكلف في الزمان الزائد على زمان الخروج في المكان المباح ملازم لعدم كونه في المكان المغصوب لا أنه مقدمة له وإذا لم يكن مقدمة له لم يكن الخروج مقدمة له أيضا لأن الخروج مقدمة إعدادية للكون في المكان المباح وما يكون مقدمة لأحد الضدين لا يكون مقدمة لعدم الآخر لأن ما يكون مقدمة لأحد المتلازمين لا يكون مقدمة للملازم الآخر. نعم تصح نسبة المقدمية إليه بالعرض لا بالحقيقة (١) (قوله : وذلك ضرورة أنه) هذا لا يصلح تعليلاً إلا لأحد جزئي الدعوى (أعني كونه منهياً عنه وأنه عصيان للنهي) لا للجزء الآخر (أعني كونه ليس مأموراً به) فهو ينفي القول الثالث لا الثاني إلّا بملاحظة ما تقدم من أن ما يصدر مبغوضا وعصيانا لا يصلح لأن يتعلق به الوجوب (٢) (قوله : كان قادراً على) يعني كان قبل الدخول في الأرض المغصوبة قادراً على ترك التصرف الحرام لقدرته على ترك الدخول فان من لم يدخل في الأرض لم يتصرف فيها أصلا لا بالدخول ولا بالخروج وإذا كان قادراً على ذلك كان التصرف في الأرض بنحو الدخول أو بالخروج بعد الدخول حراماً مقدوراً على تركه فيكون معصية (٣) (قوله : فيما اضطر إلى) وهو التصرف بعد الدخول (٤) (قوله : بسوء اختياره) يعني اختياره للدخول (٥) (قوله : بلا توقف) يعني بلا أن يتوقف عليه التخلص (٦) (قوله : أو مع عدم) فان مقدمة الواجب إذا كانت محرمة ولا ينحصر التوصل إلى