(ان قلت) : كيف لا يجديه ومقدمة الواجب واجبة؟ (قلت) إنما تجب المقدمة لو لم تكن محرمة ولذا لا يترشح الوجوب من الواجب إلا على ما هو المباح من المقدمات دون المحرمة مع اشتراكهما في المقدمية ، وإطلاق الوجوب بحيث ربما يترشح منه الوجوب عليها مع انحصار المقدمة بها إنما هو فيما إذا كان الواجب أهم من ترك المقدمة المحرمة والمفروض هاهنا
______________________________________________________
الواجب بفعلها لا تكون واجبة (١) (قوله : إن قلت كيف) يعني ان الحكم بوجوب المقدمة عقلي والحكم العقلي لا يقبل التخصيص فكيف يُحكم بعدم وجوب الخروج مع أنه مقدمة للتخلص الواجب؟ (٢) (قوله : إلا على ما هو المباح) مقدمة الواجب (تارة) تكون منحصرة بالمباح (وأخرى) منحصرة بالحرام (وثالثة) غير منحصرة بأحدهما بأن تكون ذات فردين مباح وحرام (فان كانت) من الأول فلا ريب في ترشح الوجوب عليها ـ بناءً على وجوب المقدمة ـ فتكون حينئذ مباحة بالذات واجبة بالعرض لكن وجوبها فعلي إن كانت إباحتها لا اقتضائية لعدم التزاحم بين المقتضي واللامقتضي وإذا كانت إباحتها اقتضائية تزاحم مقتضيها مع مقتضي الوجوب فيكون الأثر للأقوى منهما ، وان كانت من الثاني وقع التزاحم بين مقتضي الحرمة في المقدمة وبين مقتضي الوجوب في ذيها فيؤخذ بالأقوى منهما فان كان مقتضي الحرمة فيها أقوى بقيت على تحريمها وسقط وجوب ذيها ، وإن كان مقتضي الوجوب فيها أقوى سقط تحريمها ووجبت مطلقاً على المشهور أو في حال فعل الواجب بعدها بناءً على المقدمة الموصلة ، ومع تساوي المقتضيين تثبت الإباحة لكل منهما لا مطلقاً بل بنحو يلازم إعمال أحد المقتضيين فيجوز فعل المقدمة في ظرف فعل الواجب أعني ذاها على القول بالمقدمة الموصلة ، وعلى المشهور يجوز فعل المقدمة المحرمة وان لم يفعل بعدها الواجب كما تقدم في مبحث المقدمة (وان كانت) من الثالث ثبت الوجوب للفرد المباح تعيينا ولا يثبت للمحرم لأن مناط الوجوب تخييري ومناط التحريم تعييني والأول وإن كان