لا بسوء الاختيار أو معه ولكنها وقعت في حال الخروج على القول بكونه مأموراً به بدون إجراء حكم المعصية عليه أو مع غلبة ملاك الأمر على النهي مع ضيق الوقت أما مع السعة فالصحة وعدمها مبنيان على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد واقتضائه فان الصلاة في الدار المغصوبة وان كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة إلّا انه لا شبهة في ان الصلاة في غيرها تضادها بناء على أنه لا يبقى مجال مع إحداهما للأخرى مع كونها
______________________________________________________
بحال الضيق إذ في حال السعة لا تزاحم بينهما (١) (قوله : أو معه ولكنها) يعني أو مع سوء الاختيار (٢) (قوله : في حال الخروج) فتكون صلاته بالإيماء للركوع والسجود ماشياً بلا جلوس ولا طمأنينة لمنافاتها للخروج (فان قلت) : وجوب الخروج من باب المقدمة لا يقتضي وجوب مقارناته من الإيماء والقراءة والذّكر ونحوها لعدم كونها مقدمة للتخلص عن الغصب وحينئذ فحرمتها لأنها غصب تمنع من صحة التقرب بها (قلت) : ليست هي تصرفاً زائداً على التصرف الخروجيّ إذ البدن في جميع الحالات المذكورة وغيرها لا يشغل إلا مقداراً معيناً من الفضاء والخروج على حالة معينة لا مقتضي لوجوبه بل الواجب صرف الخروج على أي حال كانت (٣) (قوله : أو مع غلبة) الظاهر أنه معطوف على قوله : ولكنها ، فيكون من جملة صور الاضطرار بسوء الاختيار وحينئذ يشكل القول بالصحّة لأن الاضطرار بسوء الاختيار يقتضي حرمة الفعل المأتي به وكونه معصية يستحق عليه العقاب فكيف يمكن التقرب به؟ وغلبة ملاك الأمر إنما تقتضي كونه واجباً عند التزاحم وقد عرفت انه لا مزاحمة بين الملاك التعييني والملاك التخييري فلا يجدي ضيق الوقت في كون الصلاة مأموراً بها كما لا تجدي مقدمية الخروج لواجب أهم في كونه مأموراً به إذا كان الاضطرار إليه بسوء الاختيار حسبما أوضحه سابقاً ، ومنه يظهر الإشكال فيما ذكره بقوله : اما مع السعة فالصحة وعدمها مبنيان ... إلخ فان مقتضى ما ذكرنا البطلان في السعة بطريق أولى ـ مضافا