أهم منها لخلوها من المنقصة الناشئة من قبل اتحادها مع الغصب لكنه عرفت عدم الاقتضاء بما لا مزيد عليه فالصلاة في الغصب اختيارا في سعة الوقت صحيحة وان لم تكن مأموراً بها
______________________________________________________
إلى انه لو سلم أن غلبة ملاك الأمر على ملاك النهي موجبة للأمر بالصلاة في المغصوب في الضيق فلا نسلم انها موجبة له في السعة لعدم التزاحم بين الملاكين في السعة لما أشرنا إليه من أن المقتضي التعييني ـ ولو كان أضعف ـ لا يصلح لمزاحمته المقتضي التخييري ـ ولو كان أقوى ـ وأيضا فالمقام أجنبي عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده لأن ذلك إنما يكون فيما لو كان واجبان متضادان يشتمل كل منهما على مصلحة تكون في أحدهما أهم وليس المقام كذلك إذ الصلاة في خارج المغصوب والصلاة في المغصوب فردان لواجب واحد بلا تضاد بينهما بل يقوم كل منهما بما يقوم به الآخر من المصلحة فالطلب المتعلق بهما بنحو طلب صرف الوجود لا بنحو طلب الطبيعة السارية كما في تلك المسألة ولو بني على إجراء حكم المتضادين عليهما ـ لو كان أحدهما أهم ـ فكون الملاك في الصلاة في خارج المغصوب أهم من الملاك في الصلاة في المغصوب ممنوع ومجرد اشتمال الثانية على المنقصة لا يقتضي أهمية الملاك في الأولى لأن أهمية الملاك عبارة أخرى عن قوته وتأكده والصلاة في جميع الأمكنة لها مرتبة معينة من الملاك غاية الأمر انها تنضم إليها في بعض الأفراد منقصة وهي لا توجب نقصاً في ملاك ذلك الفرد ليكون ملاك الفرد الآخر أهم وآكد (١) (قوله : أهم منها لخلوها) قد تقدم التأمل فيه (٢) (قوله : فالصلاة في الغصب اختياراً) المراد من الاختيار ما يقابل الاضطرار والوجه في الصحة حينئذ هو الوجه في الصحة في السعة اضطراراً من ابتناء البطلان على كون الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده لأنه بعد البناء على غلبة ملاك الأمر في الصلاة في المغصوب وسقوط النهي عن الغصب لا يكون الوجه للبطلان إلا النهي الملازم للأمر بالصلاة في المكان المباح التي هي من قبيل الضد الأهم فمع البناء على عدم الاقتضاء تكون الصلاة صحيحة. نعم لا تكون مأمورا