بالمفهوم انه قضية الإطلاق في مقام من باب الاتفاق (وأما) توهم انه قضية إطلاق الشرط بتقريب ان مقتضاه تعينه كما أن مقتضى إطلاق الأمر تعين الوجوب (ففيه) أن التعين ليس في الشرط نحوا يغاير نحوه فيما إذا كان متعدداً كما كان في الوجوب كذلك وكان الوجوب في كل منهما متعلقاً بالواجب بنحو آخر لا بد في التخييري منهما من العِدل وهذا بخلاف الشرط واحدا كان أو متعدداً كان نحوه واحداً ودخله في المشروط بنحو واحد لا تتفاوت الحال فيه ثبوتاً كي تتفاوت عند الإطلاق إثباتاً وكان الإطلاق مثبتاً لنحو لا يكون له عدل لاحتياج ما له العدل إلى زيادة مئونة وهو ذكره بمثل (أو كذا) واحتياج ما إذا كان الشرط متعدداً
______________________________________________________
لا ثبوته من باب الاتفاق لأجل القرينة الخاصة فانه لا نزاع فيه من أحد (١) (قوله : وأما توهم أنه قضية إطلاق) الفرق بين هذا التقريب وما قبله أن هذا بلحاظ ظهور كلمة (إن) في كون الشرط شرطاً بذاته للجزاء وإن لم يكن مؤثراً فعلا ، وما قبله بلحاظ ظهورها في كونه علة تامة مؤثراً فعلا (٢) (قوله : تعينه) أي تعين الشرط في الشرطية وهذا التعين يلازم المفهوم إذ لو ناب منابه شرط آخر كان الشرط أحدهما على التخيير (٣) (قوله : ففيه أن التعين) يعني أن صفة الشرطية ليست مما تتصف بالتخيير لأنها منتزعة من خصوصية ذاتية محضة والذاتيات لا تقبل التخيير لأنها لا تتخلف فشرطية الشرط حين يكون واحداً هي شرطيته حين يكون متعدداً وكما أن معنى شرطيته حين يكون واحداً أنه له خصوصية بها يكون له نحو دخل في المشروط كذلك يكون معنى شرطيته حين يكون متعدداً فان كل واحد من المتعدد له نحو دخل بالمشروط بنحو الدخل الّذي يكون له حين ما يكون واحداً لا أنه مع التعدد يكون الدخل تخييريا ومع الاتحاد يكون تعيينياً كي يكون الإطلاق مقتضياً للثاني بخلاف صفة الوجوب بل وصفة المؤثرية الفعلية (٤) (قوله : بنحو آخر) يعني بنحو يخالف تعلقه به بنحو آخر (٥) (قوله : من العدل) بخلاف التعييني فانه تعلق به بلا عدل (٦) (قوله : واحد) وهو