إلى ذلك انما يكون لبيان التعدد لا لبيان نحو الشرطية فنسبة إطلاق الشرط إليه لا تختلف كان هناك شرط آخر أم لا حيث كان مسوقا لبيان شرطيته بلا إهمال ولا إجمال بخلاف إطلاق الأمر فانه لو لم يكن لبيان خصوص الوجوب التعييني فلا محالة يكون في مقام الإهمال أو الإجمال تأمل تعرف. هذا مع أنه لو سلم لا يجدي القائل بالمفهوم لما عرفت انه لا يكاد ينكر فيما إذا كان مفاد الإطلاق من باب الاتفاق. ثم إنه ربما استدل المنكرون للمفهوم بوجوه «أحدها» ما عزي إلى السيد من أن تأثير الشرط انما هو تعليق الحكم به وليس بممتنع ان يخلفه وينوب منابه شرط آخر يجري مجراه ولا يخرج عن كونه شرطاً فان قوله تعالى : «فاستشهدوا شهيدين من رجالكم» يمنع من قبول الشاهد الواحد حتى ينظم إليه شاهد آخر فانضمام الثاني إلى الأول شرط في القبول ثم علمنا أن ضم امرأتين إلى الشاهد الأول شرط في القبول ثم علمنا ان ضم اليمين يقوم مقامه أيضاً فنيابة بعض الشروط عن بعض أكثر من أن تحصى مثل الحرارة فان انتفاء الشمس لا يلزم انتفاء الحرارة لاحتمال قيام النار مقامها
______________________________________________________
التعييني لا غير (١) (قوله : إلى ذلك) يعني إلى البيان (٢) (قوله : التعدد) إذ بيان التعدد يكون ببيان المتعدد (٣) (قوله : نحو الشرطية) يعني أنها تخييرية لا تعيينية إذ قد عرفت أنها لا تكون تخييرية (٤) (قوله : حيث كان الشرط) متعلق بقوله : لا تختلف (٥) (قوله : فلا محالة يكون) إذ لو كان في مقام بيان الوجوب التخييري لوجب أن يذكر العدل (٦) (قوله : مع أنه لو سلم يعني كون الشرطية مما تتصف بالتخيير كما لو أريد منها خصوص الشرطية المترتب عليها الوجود (٧) (قوله : من باب الاتفاق) إذ المتكلم قد لا يكون في مقام بيان ثبوت هذا المعنى من الشرطية مطلقاً أو مقيداً بل في مقام بيان ثبوتها في الجملة كما تقدم في المؤثرية الفعلية (٨) (قوله : من أن تأثير الشرط) الظاهر أن مراده هو أن مفاد أداة الشرط كون مدخولها شرطاً للجزاء ولازم شرطيته له إناطته به بحيث يتوقف عليه وليس يمتنع أن يكون للجزاء شروط متعددة ينوب بعضها عن بعض