والأمثلة لذلك كثيرة شرعا وعقلا «والجواب» انه ـ قدسسره ـ إن كان بصدد إثبات إمكان نيابة بعض الشروط عن بعض في مقام الثبوت وفي الواقع فهو مما لا يكاد ينكر ضرورة ان الخصم يدعي عدم وقوعه في مقام الإثبات ودلالة القضية الشرطية عليه ، وإن كان بصدد إبداء احتمال وقوعه فمجرد الاحتمال لا يضره ما لم يكن بحسب القواعد اللفظية راجحاً أو مساوياً وليس فيما أفاده ما يثبت ذلك أصلا كما لا يخفى «ثانيها» أنه لو دل لكان بإحدى الدلالات والملازمة ـ كبطلان التالي ـ ظاهرة ، وقد أجيب عنه بمنع بطلان التالي وان الالتزام ثابت وقد عرفت بما لا مزيد عليه ما قيل أو يمكن ان يقال في إثباته أو منعه فلا تغفل ، «ثالثها» قوله تبارك وتعالى : (ولا تُكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً) وفيه ما لا يخفى ضرورة أن استعمال الجملة الشرطية فيما لا مفهوم له أحياناً وبالقرينة لا يكاد ينكر كما في الآية وغيرها وانما القائل به يدعي ظهورها فيما له المفهوم وضعاً أو بقرينة عامة كما عرفت (بقي هاهنا أمور الأمر الأول) أن المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط عند انتفائه لا انتفاء شخصه ضرورة انتفائه عقلا بانتفاء موضوعه ولو ببعض قيوده ولا يتمشى الكلام في أن للقضية الشرطية مفهوماً أو ليس لها مفهوم الا في مقام كان هناك ثبوت سنخ الحكم في الجزاء وانتفاؤه عند انتفاء الشرط ممكناً وانما وقع النزاع في أن لها دلالة على الانتفاء أو لا يكون لها دلالة. ومن هنا انقدح أنه ليس من المفهوم ودلالة القضية على الانتفاء عند الانتفاء في الوصايا والأوقاف
______________________________________________________
كما في الموارد المذكورة (١) (قوله : الإثبات) يعني لا في مقام الثبوت حتى يكون منكراً ويقصد السيد (ره) رده بما ذكر (٢) (قوله : ظاهرة) يعني فيبطل اللزوم (٣) (قوله : وان الالتزام) قد تقدم ان المفهوم ليس مدلولا التزاميا (٤) (قوله : بسنخ الحكم) يعني الطبيعة المطلقة لا المهملة المعبر عنها بشخص الحكم (٥) (قوله : ولو ببعض) وهو الشرط (٦) (قوله : ولا يتمشى) إذ من المعلوم