والنذور والأيمان ـ كما توهم ـ بل عن الشهيد ـ قدسسره ـ في تمهيد القواعد انه لا إشكال في دلالتها على المفهوم وذلك لأن انتفاءها عن غير ما هو المتعلق لها من الأشخاص التي تكون بألقابها أو بوصف شيء أو بشرطه مأخوذة في العقد أو مثل العهد ليس بدلالة الشرط أو الوصف أو اللقب عليه بل لأجل انه إذا صار شيء وقفاً على أحد أو أوصى به أو نذر له ... إلى غير ذلك لا يقبل ان يصير وقفاً على غيره أو وصية أو نذراً له وانتفاء شخص الوقف أو النذر أو الوصية عن غير مورد المتعلق قد عرفت انه عقلي مطلقاً ولو قيل بعدم المفهوم في مورد صالح له «إشكال ودفع» لعلك تقول : كيف يكون المناط في المفهوم هو سنخ الحكم لا نفس شخص الحكم في القضية؟ وكان الشرط في الشرطية انما وقع شرطاً بالنسبة إلى الحكم
______________________________________________________
تفرع مقام الإثبات على مقام الثبوت فإذا لم يكن الثبوت ممكنا كان معلوم الانتفاء فلا تكون الدلالة عليه مورداً للنزاع (١) (قوله : بل عن الشهيد (قده) في تمهيد القواعد) قال (ره) في محكي تمهيد القواعد : لا إشكال في دلالتها في مثل الوقف والوصايا والنذر والأيمان كما إذا قال : وقفت هذا على أولادي الفقراء ، أو إن كانوا فقراء ، أو نحو ذلك ؛ ولعل الوجه في تخصيص المذكور هو عدم دخول غير الفقراء في الموقوف عليهم وفهم التعارض فيما لو قال بعد ذلك : وقفت على أولادي مطلقاً. انتهى (٢) (قوله : وذلك لأن انتفاءها) تعليل لقوله : ومن هنا انقدح ؛ ومحصل الكلام فيه أن قول القائل : وقفت داري على أولادي الفقراء مثلاً (تارة) يكون في مقام الإخبار والاعتراف (وأخرى) في مقام إنشاء الوقف وإيجاده فان كان على النحو الأول جاء فيه الكلام في المفهوم فعلى القول به يحكم بعدم كون الدار وقفاً إلا على الفقراء من أولاده لا غيرهم وعلى القول بعدمه كان غير أولاده الفقراء مشكوك الدخول في الموقوف عليهم فلا بد من الرجوع فيه إلى قواعد أخر من الاحتياط بتخصيصه بالفقراء لو كان الوقف بنحو المصرف أو التنصيف أو الرجوع إلى الأصل لو كان بنحو البسط (وإن) كان على النحو الثاني