(فانه يقال) : مجرد احتمال استعماله فيه لا يوجب إجماله بعد استقرار ظهوره في العموم والثابت من مزاحمته بالخاص انما هو
______________________________________________________
الخاصّ موجباً لانقلاب ظهور العام في العموم إلى ظهوره في الخصوص المردد بين مراتبه كي يكون مجملاً حسبما يدعيه النافي للحجية (١) (قوله : بعد استقرار) فان العام قبل ورود الخاصّ يستقر ظهوره في العموم ويحكم بأنه مستعمل فيه فإذا ورد الخاصّ فمقتضى دليل حجيته أن يحكم بعدم مطابقة الإرادة الجدية للحكم العام ويرفع بذلك اليد عن أصالة مطابقة الكلام الإنشائي بماله من المعنى الظاهر للإرادة الجدية أما أصالة كون اللفظ مستعملا في المعنى الظاهر ـ وهو العموم ـ فلا موجب لرفع اليد عنها بل يجب الأخذ بها وبالجملة إذ أورد (أكرم كل عالم) فلا بد أولا من معرفة معنى هذا الكلام وما يُعد الكلام قالبا له ، وثانيا من معرفة انه مستعمل فيه أو في غيره ولو بلا قرينة عليه ، وثالثا من معرفة أن هذا المستعمل فيه الكلام مطابق للإرادة الجدية بأن يكون في نفس المتكلم إرادة إكرام جميع العلماء أو مخالف لها ، والمتكفل لمعرفة الأول هو العرف فانهم المرجع في تشخيص معنى الكلام والمتكفل لمعرفة الأخيرين هو الأصول العقلائية إذ الأصل في كل كلام أن يكون مستعملا في معناه لا في غيره كما ان الأصل في كل كلام مستعمل في معنى أن يكون معناه هو المطابق لإرادة المتكلم فإذا ورد الخاصّ بعد ذلك مثل : لا يجب إكرام العالم الفاسق ، فمقتضى دليل الحجية وجوب رفع اليد عن المقام الثالث فيحكم بعدم كون الإرادة الجدية متعلقة بنحو العموم ، أما وجوب رفع اليد عن المقام الثاني ليحكم بعدم كون الكلام مستعملا في العموم فلا موجب له كما أنه لا موجب لرفع اليد عن المقام الأول ليحكم بعدم كون العموم معنى للفظ ولا ظاهراً هو فيه فان ذلك مما لا يقتضيه دليل حجية الخاصّ كيف وكون المعنى معنى للكلام وظاهرا له مما لا مجال للتعبد فيه؟ لكونه من الأمور الوجدانية كما هو ظاهر (٢) (قوله : استعماله فيه) يعني في الخصوص (قوله : ظهوره في العموم)