بحسب الحجية تحكيما لما هو الأقوى كما أشرنا إليه آنفاً «وبالجملة» : الفرق بين المتصل والمنفصل وان كان بعدم انعقاد الظهور في الأول الا في الخصوص وفي الثاني إلّا في العموم إلّا انه لا وجه لتوهم استعماله مجازاً في واحد منهما أصلا وإنما اللازم الالتزام بحجية الظهور في الخصوص في الأول وعدم حجية ظهوره في خصوص ما كان الخاصّ حجة فيه في الثاني فتفطن «وقد أجيب» عن الاحتجاج بان الباقي أقرب المجازات (وفيه) أنه لا اعتبار في الأقربية بحسب المقدار وإنما المدار على الأقربية بحسب زيادة الأنس الناشئة من كثرة الاستعمال وفي تقريرات بحث شيخنا الأستاذ «قدسسره» في مقام الجواب عن الاحتجاج ما هذا لفظه : والأولى أن يجاب ـ بعد تسليم مجازية الباقي ـ بان دلالة العام على كل فرد من أفراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر من أفراده
______________________________________________________
(١) يعني ظهوره في استعماله في العموم (٢) (قوله : بحسب الحجية) يعني على الإرادة الواقعية الجدية فيقدم الخاصّ عليه في دلالته عليها لا غير كما عرفت (أقول) : ما ذكر لا يتم في الكلام الخبري إذ الكلام إذا كان مستعملا في العموم فاما أن يقصد الحكاية به عن العموم فيلزم الكذب أو يقصد الحكاية به عن الخصوص فيلزم خروج الكلام عن كونه خبراً حيث لم يقصد به الحكاية عن معناه المراد منه ، وأما في الإنشاء فهو وإن كان في نفسه معقولا إلا أنه محتاج إلى شاهد لتعارض أصالة كون الظاهر مستعملا فيه مع أصالة كون المعنى المستعمل فيه مطابقاً للإرادة الجدية للعلم بكذب إحداهما (وتوهم) أن الأصل الثاني لا أثر له للعلم بعدم الإرادة الجدية بنحو العموم فلا تجدي أصالة كون المعنى المستعمل فيه مطابقاً للإرادة (مندفع) بأن ذلك يتم لو كان مجرى الأصلين كلامين مستقلين أما لو كان مجراهما كلاماً واحداً فلا لاقتضائه الإجمال ولا طريق إلى إثبات استعماله في العموم (٣) (قوله : بأن دلالة العام) الظاهر أن مراده هو أن العام وان كان يدل بالدلالة التصديقية على تمام الافراد دلالة واحدة لكنها منحلة إلى دلالات ضمنية متعددة بتعدد الافراد