مثله فحينئذ يكون الفرد المشتبه غير معلوم الاندراج تحت إحدى الحجتين فلا بد من الرجوع إلى ما هو الأصل في البين. هذا إذا كان المخصِّص لفظياً وأما إذا كان لُبياً فان كان مما يصح أن يتكل عليه المتكلم إذا كان بصدد البيان في مقام التخاطب فهو كالمتصل حيث لا يكاد ينعقد معه ظهور للعام الا في الخصوص وان لم يكن كذلك فالظاهر بقاء العام في المصداق المشتبه على حجيته كظهوره فيه (والسرّ) في ذلك أن الكلام الملقى من السيد
______________________________________________________
الفاسق فيجعل العام دليلا على عدم انطباق عنوان الخاصّ على فرد من أفراده لو شك في انطباقه على بعض أفراد العام أما لو كانا ملحوظين جميعا بنحو القضية الحقيقية أو الخارجية فالعام لا يصلح أن يكون دليلا على عدم انطباق الخاصّ على فرد من أفراده بل هما متكاذبان بنفسيهما والأخذ بأحدهما مناف للأخذ بالآخر فإذا بني على تقديم الخاصّ على العام واختصاص حجيته فيما عدا أفراد الخاصّ فالفرد المشكوك كونه من أفراد الخاصّ أو من غيرها مما يمتنع الأخذ فيه بكل من الخاصّ والعام على نحو واحد كما تقدم وكذا لو كان العام ملحوظا بنحو القضية الحقيقية والخاصّ ملحوظا بنحو القضية الخارجية كما يظهر بأدنى تأمل. ثم إن التفكيك بين العام والخاصّ بحمل أحدهما على القضية الخارجية والآخر على الحقيقية خلاف الأصل إلّا أن تقوم قرينة عليه فيعمل عليها حينئذ (١) (قوله : كان لبيا) يعني قطعيا لا لفظيا ، (٢) (قوله : مما يصح أن يتكل) بأن يكون عرفا من القرائن المتصلة الموجبة لصرف الكلام عن العموم إلى الخصوص (٣) (قوله : فهو كالمتصل) يعني لا كلام في عدم جواز التمسك بالعامّ فيه لإثبات حكم الفرد المشكوك فتأمل (٤) (قوله : وان لم يكن كذلك) يعني بحيث لا يصلح أن يكون قرينة على صرف الكلام عن العموم إلى الخصوص بل يكون الكلام قد انعقد ظهوره في العموم وان وجب رفع اليد عنه لأجل الخاصّ ، ويختص هذا القسم بما يكون العلم بالخاص موقوفا على مقدمات نظرية يتوقف حصوله منها على نظر وتأمل (٥) (قوله : كظهوره فيه) يعني كما أن ظهور العام في حكم الفرد ثابت كذلك حجيته فيجب الأخذ