حجة ليس إلا ما اشتمل على العام الكاشف بظهوره عن إرادته للعموم فلا بد من اتباعه ما لم يقطع بخلافه (مثلا) إذا قال المولى : أكرم جيراني ، وقطع بأنه لا يريد إكرام من كان عدوا له منهم كان أصالة العموم باقية على الحجية بالنسبة إلى من لم يُعلم بخروجه عن عموم الكلام
______________________________________________________
به لإثبات حكم الفرد (١) (قوله : حجة) متعلق بقوله : الملقى ، وخبر (ان) ليس وما بعدها (٢) (قوله : ليس إلا ما) حاصل ما ذكر من الفرق بين المخصِّص اللفظي واللبي أنه في المخصص اللفظي قد ألقى السيد إلى عبده حجتين إحداهما العام وثانيتهما الخاصّ ، وفي المخصص اللبيّ قد ألقى السيد إلى عبده حجة واحدة وهي العام لا غير لأن المخصِّص اللبي بعد ما كان علما لا يكون حجة ملقاة من السيد بل هي حجة عند العقل لا غير فالفرد المشكوك في الأول يكون نسبته إلى الحجتين الملقاتين من السيد نسبة واحدة فيمتنع الأخذ بإحداهما بعينها فيه لاحتمال دخوله تحت الأخرى ، وفي الثاني لما لم يكن الحجة من السيد إلا العام كان رفع اليد عنه في المشكوك بلا حجة على خلافه وهو ممتنع (فان قلت) : العلم بحرمة إكرام الفاسق أيضا حجة على الحرمة فالمشكوك مما يحتمل دخوله تحت الحجة الأخرى فلا فرق بين المقامين «قلت» : الفرد المشكوك كونه عادلاً أو فاسقاً مما يحتمل كونه موضوعاً للحجة على خلاف العام في المخصِّص اللفظي بخلاف المخصِّص اللبي إذ المخصص فيه لما كان هو العلم امتنع حصوله في المشكوك للتضاد بين العلم والشك فالمشكوك الفسق مما لم يعلم كونه محرم الإكرام فهو حينئذ مما يعلم بأنه ليس موضوعا للحجة على خلاف العام أعني العلم بحرمة الإكرام وحينئذ لا يجوز رفع اليد عن العام لأنه بلا وجه. هذا على التحقيق من عدم سراية العلم إلى الخارج أما على ما قد يظهر من المصنف في الاستصحاب من سرايته إلى الخارج فالفرد المشكوك الفسق مما يحتمل كونه موضوعا للعلم بحرمة الإكرام الّذي هو حجة على خلاف العام فلا يظهر الفرق بين المخصص اللفظي واللبي فلاحظ (قوله :