للعلم بعداوته لعدم حجة أخرى بدون ذلك على خلافه بخلاف ما إذا كان المخصص لفظياً فان قضية تقديمه عليه هو كون الملقى إليه كأنه كان ـ من رأس ـ لا يعم الخاصّ كما كان كذلك حقيقة فيما كان الخاصّ متصلا. والقطع بعدم إرادة العدوّ لا يوجب انقطاع حجيته الا فيما قطع أنه عدوه لا فيما شك فيه كما يظهر صدق هذا من صحة مؤاخذة المولى لو لم يكرم واحدا من جيرانه لاحتمال عداوته له وحسن عقوبته على مخالفته وعدم صحة الاعتذار عنه بمجرد احتمال العداوة كما لا يخفى على من راجع الطريقة المعروفة والسيرة المستمرة المألوفة بين العقلاء التي هي ملاك حجية أصالة الظهور (وبالجملة): كان بناء العقلاء على حجيتها بالنسبة إلى المشتبه هاهنا بخلاف هناك ولعله لما أشرنا إليه من التفاوت بينهما بإلقاء حجتين هناك تكون قضيتهما بعد تحكيم الخاصّ وتقديمه على العام كأنه لم يعمه حكما من رأس وكأنه لم يكن بعام بخلاف هاهنا فان الحجة الملقاة ليست إلّا واحدة والقطع بعدم إرادة إكرام العدو في : أكرم جيراني ، مثلا لا يوجب رفع اليد عن عمومه الا فيما قطع بخروجه من تحته فانه على الحكيم إلقاء كلامه على وفق غرضه ومرامه فلا بد من اتباعه ما لم تقم حجة أقوى على خلافه بل يمكن أن يقال : ان قضية عمومه للمشكوك أنه
______________________________________________________
(١) مثلاً إذا قال) الظاهر أن العام في المثال ملحوظ بنحو القضية الخارجية والخاصّ ملحوظ بنحو القضية الحقيقية وقد عرفت أنه لا مانع من التمسك بالعامّ في مثله ولو كان المخصص لفظيا (٢) (قوله : للعلم بعداوته) متعلق بقوله : يعلم بخروجه ، (٣) (قوله : لعدم حجة) متعلق بقوله : باقية على الحجية (٤) (قوله : بدون ذلك) يعني بدون العلم بالخروج (٥) (قوله : كأنه كان) لما تقدم من سقوط حجية ظهور العام في أفراد الخاصّ وان كان نفس الظهور محققا (٦) (قوله : حقيقة) لارتفاع الظهور بذاته في المتصل (٧) (قوله : إلا فيما قطع) فانه مورد الخاصّ لا غير (٨) (قوله : لا فيما شك) لما عرفت من أن المشكوك ليس مما يحتمل كونه موضوعا للحجة على خلاف العام (٩) (قوله : يظهر صدق) بل صدقه أظهر من صدق الشاهد لما عرفت من حاله (قوله : ولعله لما أشرنا