من الوفاء ولو بسببه فتأمل جيداً «بقي شيء» وهو أنه هل يجوز التمسك بأصالة عدم التخصيص في إحراز عدم كون ما شك في انه من مصاديق العام مع العلم بعدم كونه محكوماً بحكمه مصداقا له مثل ما إذا علم أن زيدا يحرم إكرامه وشك في أنه عالم فيحكم عليه ـ بأصالة عدم تخصيص إكرام العلماء ـ أنه ليس بعالم بحيث يحكم عليه بسائر ما لغير العالم من الأحكام؟ فيه إشكال لاحتمال اختصاص حجيتهما بما إذا شك في كون فرد العام محكوما بحكمه كما هو قضية عمومه والمثبت من الأصول اللفظية وان كان حجة إلّا أنه لا بد من الاقتصار على ما يساعد عليه الدليل ولا دليل هاهنا الا السيرة وبناء العقلاء ولم يعلم استقرار بنائهم على ذلك فلا تغفل.
______________________________________________________
لتعذر القصد إلى جعل شيء للغير مع عدم محبوبيته كما تقدم. نعم يمكن ذلك مع اعتقاد الجاعل للرجحان خطأ كما هو مورد نصوص الإحرام قبل الميقات وجملة من نصوص الصوم في السفر وحينئذ فلو بني على وفاء النصوص بعموم الحكم للملتفت فلا بد من أن يكون حكما تعبدياً لما هو بصورة النذر لا نذر جدي (١) (قوله : فتأمل جيداً) يمكن أن يكون إشارة إلى أن هذا لا ينافي ما تقدم في السؤال من كون أمر الوفاء توصلياً لا عبادياً فان كونه توصلياً وان اقتضى سقوطه بمجرد الإتيان بمتعلقه إلّا أن متعلقه إذا كان عبادة كالإحرام والصوم امتنع تحققه إلا مع الإتيان به بنحو قربي. نعم قد يستشكل عليه بان قصد امتثال الأمر ان أخذ قيداً للمنذور في حال النذر جاء إشكال أن الأمر المقصود امتثاله ان كان عين وجوب الوفاء بالنذر فهو ممتنع وإن كان غيره فالمفروض عدمه وان لم يؤخذ قيداً أصلاً كان على خلاف قصد الناذر إذ المفروض كون منذوره عبادة (٢) (قوله : هل يجوز) قد عرفت جواز الرجوع إلى العام لإثبات حكمه للفرد مع إحراز فرديته أما إذا أحرز حكم الفرد وأنه خلاف حكم العام وشُك في فرديته للعام كما إذا ورد : أكرم العلماء ؛ وعلم بعدم وجوب إكرام زيد وشك في أنه من العلماء فهل يرجع إلى أصالة عدم التخصيص في إثبات أنه جاهل لأنه على تقدير كونه عالماً يلزم تخصيص