ملازم لتعلق النذر بهما. هذا لو لم نقل بتخصيص عموم دليل اعتبار الرجحان في متعلق النذر بهذا الدليل وإلّا أمكن أن يقال بكفاية الرجحان الطارئ عليهما من قِبل النذر في عباديتهما بعد تعلق النذر بإتيانهما عباديا ومتقربا بهما منه تعالى فانه وان لم يتمكن من إتيانهما كذلك قبله إلا أنه يتمكن منه بعده ولا يعتبر في صحة النذر الا التمكن
______________________________________________________
أن الرجحان آت من قبل النذر وقد عرفت وجه الإشكال فيه من أن الرجحان إذا كان آتيا من قِبل النذر يلزم أن يكون موضوع النذر مرجوحا لا راجحا وهو خلاف مبنى أصل الإشكال وأما ما ذكره بقوله : ضرورة كون ... إلخ فلا يتضح دخله في تقريب الإشكال لأن المراد من كون وجوب الوفاء توصليا أنه لا يتوقف سقوطه على قصد امتثاله بل يكفي في سقوطه الإتيان بالمنذور بقصد الوفاء وان لم يقصد امتثال وجوب الوفاء كما هو الحال في وجوب الوفاء بالشرط أيضا فلو فرض كون وجوب الوفاء عباديا لم ينفع في رفع الإشكال لو كان المنذور مرجوحا. ثم انه قد أوضحنا فيما علقناه على مكاسب شيخنا الأعظم (ره) أن وجوب الوفاء بالعقد والشرط ليس مولويا بل هو إرشادي إلى نفوذ مضمونهما فلا يجب على البائع والمشتري دفع المثمن والثمن بقصد الوفاء بالعقد بل يحرم على كل منهما التصرف في مال صاحبه لحرمة التصرف في مال المسلم الا بطيب نفسه وهكذا الحال في عمل الأجير والمشروط عليه والظاهر أن وجوب الوفاء بالنذر كذلك غاية الأمر أن الأمور الذمية عينا كانت أو منفعة لا يمكن إفراغ الذّمّة منها الا بقصدها حين الأداء فالناذر لا تفرغ ذمته عما ثبت فيها لله سبحانه حتى يقصد حين فعل المنذور الفعل الّذي في ذمته له سبحانه وهكذا المشروط عليه والأجير لا تفرغ ذمتهما عن العمل المستأجر عليه والمشروط إلا بقصد العمل الّذي للمستأجر وللشارط في ذمتهما ولا يلزم عليهم الالتفات إلى النذر والإجارة والشرط فضلاً عن قصد الوفاء بها وهكذا المشتري في بيع النسيئة والبائع في بيع السلف فتأمل جيداً (١) (قوله : ملازم) كما عرفت (٢) (قوله : لو لم نقل بتخصيص) هذا ممتنع مع التفات الناذر إلى عدم الرجحان