لمانع يرتفع مع النذر. وإما لصيرورتهما راجحين بتعلق النذر بهما بعد ما لم يكونا كذلك كما ربما يدل عليه ما في الخبر من كون الإحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت (لا يقال) : لا يجدي صيرورتهما راجحين بذلك في عباديتهما ضرورة كون وجوب الوفاء توصلياً لا يعتبر في سقوطه إلّا الإتيان بالمنذور بأي داع كان «فانه يقال» : عباديتهما إنما تكون لأجل كشف دليل صحتهما عن عروض عنوان راجح عليهما
______________________________________________________
الإشكال المذكور من المصير إلى أحد الوجوه المذكورة في المتن (١) (قوله : لمانع يرتفع) مجرد منع المانع عن الأمر بهما لا يمنع من مشروعيتهما لكفاية الملاك فيهما فلا بد أن يكون المانع موجباً لمرجوحيتهما عرضاً بنحو لا يكونان مشروعين ولا يصح الأمر بهما ولو لم يمنع عنه مانع (٢) (قوله : مع النذر) أي مقارناً لوجوده لا معلولا له إذ لو كان معلولا له لزم تعلقه بالمرجوح فيرجع الإشكال كما سيشير إليه (٣) (قوله : وإما لصيرورتهما) بأن لا يكون في ذاتيهما رجحان أصلا وانما يطرأ عليهما الرجحان بطروء عنوان ملازم لطروء النذر بحيث يكون طروء النذر عليهما كاشفا عن طروء العنوان الراجح قبل النذر فيشترك الوجهان في تلازم الرجحان الفعلي مع النذر ويفترقان في ثبوت الرجحان الاقتضائي على الأول وعدمه على الثاني (٤) (قوله : كالصلاة قبل) يعني لا رجحان فيه. ثم ان هذا إنما يدل على الثاني دون الأول لو كان المراد من الأول ما هو ظاهر العبارة من كون المانع مانعا عن مجرد الأمر لا عن الملاك فيكون الفعل واجداً للملاك فلا يكون كالصلاة قبل الوقت لكن عرفت انه ليس رافعاً للإشكال وبعد توجيهه بما عرفت من كون المانع مانعا عن الرجحان الفعلي بحيث يكون الفعل مرجوحا لو لا النذر فكون الإحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت يصلح لكل من الوجهين ولا يختص بالأول إذ الصلاة قبل الوقت يحتمل أن لا تكون ذات رجحان أصلا لا اقتضاء ولا فعلا ويحتمل أن لا تكون ذات رجحان فعلي وان كان ذات رجحان اقتضائي (٥) (قوله : لا يقال) هذا الإشكال متوجه على ما يظهر من قوله : راجحين بتعلق ، من