ما ذكره لكل منها من المعنى مما اتفق عليه الكل وهو كما ترى ، واختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات بحسب الفعلية والشأنية والصناعة والملكة حسبما يشير إليه لا يوجب تفاوتاً في المهم من محل النزاع هاهنا كما لا يخفى (ثم) إنه لا يبعد أن يراد بالمشتق في محل النزاع مطلق ما كان مفهومه ومعناه جاريا على الذات ومنتزعا عنها بملاحظة اتصافها بعرض أو عرضي ولو كان جامداً كالزوج والزوجة والرق والحر ، فان أبيت الا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق ـ كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه ـ فهذا القسم من الجوامد أيضاً محل النزاع كما يشهد به ما عن الإيضاح في باب الرضا عليهالسلام في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة ما هذا لفظه :
______________________________________________________
التخصيص فلا يكون منشأ له لمغايرة المنشأ لذي المنشأ فتأمل (١) (قوله : ما ذكره لكل منها) فانه في الفصول ذكر لكل واحد من بقية المشتقات معنى ، (٢) (قوله : واختلاف أنحاء التلبسات) الظاهر أنه تعريض آخر بالفصول فانه ذكر أنه قد يطلق المشتق ويراد به المتصف بشأنية المبدأ كما يقال : هذا الدواء نافع ، وقد يطلق ويراد به المتصف بملكة المبدأ وباتخاذه حرفة وصناعة. ثم قال : ويعتبر في المقامين حصول الشأنية والملكية والاتخاذ حرفة في الزمان الّذي أطلق المشتق على الذات باعتباره ... إلخ إذ قد يقتضي قوله : ويعتبر ... إلخ الاتفاق على اعتبار زمان الحال فتأمل ، ويحتمل إرادة التعريض بما ذكره في معنى اسم المفعول والتعريض بالتفتازاني (٣) (قوله : لا يبعد أن يراد) لأن عموم النزاع وخصوصه تابع لعموم الغرض وخصوصه وحيث أن الغرض يعم الجوامد فالنزاع ينبغي أن يعمه أيضا (٤) (قوله : بعرض أو عرضي) الظاهر من العرض الحال مقابل الجوهر كالبياض ، ومن العرضي المشتق منه كالأبيض والأسود إذ الفرق بينهما كالفرق بين المشتق ومبدئه ، لكن عليه لا يناسب جعله في قبال العرض بل يكون المشتق هو العرضي وكأن المصنف (ره) يريد من الأول العرض الحقيقي