وما عن المسالك في هذه المسألة من ابتناء الحكم فيها على الخلاف في مسألة المشتق فعليه كلما كان مفهومه منتزعاً من الذات بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيات كانت عرضاً أو عرضياً كالزوجية والرقية والحرية وغيرها من الاعتبارات والإضافات كان محل النزاع وان كان جامدا وهذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعاً عن مقام الذات والذاتيات فانه لا نزاع في كونه حقيقة في خصوص ما إذا كانت الذات باقية بذاتياتها (ثانيها) قد عرفت انه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذوات إلّا انه ربما يشكل بعدم إمكان جريانه في اسم الزمان لأن الذات فيه وهي الزمان بنفسه ينقضي وينصرم فكيف يمكن ان يقع النزاع في ان الوصف الجاري عليه حقيقة
______________________________________________________
إحداهما في حرمة الصغيرة ولعل في النسخة غلطا (١) (قوله : وما عن المسالك) قال في المسالك : بقي الكلام في تحريم الثانية من الكبيرتين فقد قيل : إنها لا تحرم وإليه مال المصنف (ره) حيث جعل التحريم أولى وهو مذهب الشيخ (ره) وابن الجنيد لخروج الصغيرة عن الزوجية إلى البنتية ، وأم البنت غير محرمة على أبيها خصوصا على القول باشتراط بقاء المعنى المشتق منه في صدق الاشتقاق كما هو رأي جمع من الأصوليين ولرواية علي ابن مهزيار ... إلى أن قال : وذهب ابن إدريس والمصنف في النافع وأكثر المتأخرين إلى تحريمها أيضا ... إلى أن قال : لأن هذه يصدق عليها أنها أم زوجة وإن كان عقدها قد انفسخ لأن الأصح انه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى فيدخل تحت قوله : وأمهات نسائكم ، ولمساواة الرضاع النسب وهو محرِّم سابقا ولا حقا فكذا مساويه وهذا هو الأقوى (٢) (قوله : عن مقام الذات والذاتيات) الأول المنتزع عن تمام الذات والثاني المنتزع عن بعضها (٣) (قوله : فانه لا نزاع في كونه) ولا يمكن تصوير النزاع فيه كتصويره في اسم الزمان لأن فرض الذات فيه عين فرض التلبس بالمبدإ بخلاف اسم الزمان. نعم لو أريد من الذات مطلق موضوع الحمل أمكن النزاع بل يمكن فرض الثمرة فيه كما في الممسوخات والأموات فتأمل (٤) (قوله : ربما يشكل بعدم) يمكن دفع الإشكال بأن الزمان