والقوامة ليست استبدادا أو تعسفا أو تسلطا وترفعا ، وإنما هي تكليف بالإدارة والرعاية والولاية والنفقة. وهذا التكليف عبء على الرجال أكثر من النساء ، قال الله تعالى : (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ) [النساء : ٤ / ٣٤].
أحكام الطلاق
ـ ١ ـ
أوجب الإسلام على الرجال المعاشرة الطيبة للنساء دون إساءة ولا تنفير ، كما أوجب التزام حدود الله وأحكامه في أثناء الحياة الزوجية ، أو عند الإقدام على أبغض الحلال إلى الله وهو الطلاق ، فلا يجوز بحال من الأحوال التلاعب بعواطف المرأة أو بالطلاق ؛ لأن الطلاق يقع على المرأة سواء في حال الجد أو في حال الهزل أو في حال المزاح ، ولا يجوز أيضا أن يستخدم حق الرجعة بعد الطلاق بقصد الإضرار والإيذاء ، لما كان العرب يفعلون في الجاهلية.
كان الرجل إذا طلّق امرأته ، ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها ، كان ذلك له ، وإن طلقها ألف مرة ، فعمد رجل إلى امرأة له ، فطلّقها ثم أمهلها ، حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ، ثم طلقها ، وقال : والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا ، أي أنه يتلاعب بالطلاق والرجعة ، فلا يجعل المرأة مستقرة على حال واحدة ، فلا هي زوجة مستمرة في زواجها ، ولا هي مطلقة تستطيع أن تتزوج بزوج آخر بعد انقضاء عدتها ، فأنزل الله عزوجل مبينا العدد المسموح به في الطلاق والرجعة : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ (١) وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ
__________________
(١) طلاق مع أداء الحقوق وترك الإضرار.