البنت الواحدة المنفردة نصف ما ترك أبوها ، والباقي للورثة العصبة الأباعد نسبيا إذا قورنوا مع الولد. والبنات يحجبن بنات الابن.
وأما حقوق الوالدين : فلكل من الأب والأم السدس ؛ لأن علاقتهما ومحبتهما بالنسبة للمتوفى الولد سواء ، إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد ولا ولد ابن ، وورثه أبواه فلأمه الثلث من التركة ، والباقي للأب. فإن كان للمتوفى إخوة من ذكور أو إناث ، رجعت الأم من الثلث إلى السدس ، سواء كانت الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم.
ويقدم أولا ما يحتاجه الميت من نفقات التكفين والتجهيز والدفن ، ثم يقضى الدين الذي كان على المتوفى في حال الحياة ، ثم تنفذ وصايا الميت في حدود الثلث ، ثم تقسم التركة ، قال الله تعالى بعد بيان حقوق الأولاد والوالدين : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً) (١) (مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً) [النساء : ٤ / ١١] وتقديم الوصية على الدّين في الذّكر للتنويه بها والعناية بتنفيذها ، لأن الورثة قد يتثاقلون في تنفيذ الوصية ، ولكنهم لا يستطيعون التلكؤ في سداد الدين الذي يكون للدائن حق المطالبة به ، وهذا دليل واضح على إلغاء ما كان في الجاهلية من حرمان الأنثى والولد الصغير.
وأما حقوق الأزواج : فللزوج نصف تركة زوجته المتوفاة إن لم يكن لها ولد ولا ولد ابن ، من الزوج أو من غيره ، سواء كانت الزوجة مدخولا بها أو مجرد معقود عليها من غير دخول ، فإن كان للزوجة ولد أو ولد ابن فلزوجها الربع ، والباقي للأقارب الآخرين من بعد أداء الدين وتنفيذ الوصية.
وللزوجة ربع تركة زوجها المتوفى إن لم يكن له ولد ، ولا ولد ابن ، ولها الثمن إن كان لزوجها ولد ، والباقي للورثة الآخرين من بعد الدين والوصية.
__________________
(١) مفروضة عليكم.