السبي ، وذلك تعويضا لها عن زوجها السابق ، حتى لا تكون أداة فساد أو عالة على المجتمع.
كتب الله علينا هذه المحرمات ، وأحل لنا ما عدا المذكور في آية المحارم من النساء ، وما عدا المطلّقة ثلاثا حتى تنكح زوجا آخر غير زوجها الأول بزواج عادي ، وليس بتحليل مؤقت ، وما عدا المشركة الوثنية حتى تسلم.
والزواج بمن أحل الله مشروط بتقديم المهر للزوجة ، ويسمى المهر أحيانا في العربية أجرا ، ومشروط أيضا بتوافر قصد الإحصان والإعفاف ، لا بقصد سفح الماء والزنى ، محصنين أنفسكم وزوجاتكم ، غير مسافحين ولا زانين.
أحل الله الزواج بالنساء ما وراء أو ما عدا من حرّم من سائر القرابة ، فهن حلال لكم تزوجهن ، والقصد الصحيح المشروع من الزواج هو الإعفاف ، وحفظ الماء ، وإيجاد النسل الطاهر ، فيختص كل رجل بأنثى ، وكل أنثى برجل ، دون تعدد الأزواج كما هو حادث الآن في أوربا وأمريكا أحيانا ، أما الزاني فلا يريد تحقيق المقاصد المشروعة الدائمة من الزواج ، وإنما يريد فقط قضاء شهوته ، وسفح الماء ، استجابة للطبيعة الحيوانية فيه.
وما استمتعتم به من النساء بعد وجود عقد زواج مشروع دائم ، فآتوا النساء مهورهن التي فرضها الله عليكم ، والمهر تكريم للمرأة ، وليس ثمن شيء ولا عوضا عن شراء ، وهو ليس في مقابلة التمتع بالمرأة ، ولكنه لتحقيق العدل والمساواة ، ودليل المحبة والإخلاص ، لذا سماه الله نحلة وعطية ، ولا مانع بعد تسمية مهر معين في عقد الزواج ، التراضي والاتفاق بعد العقد على زيادة المهر أو نقصه أو تنازل الزوجة عن شيء من مهرها لمصلحة الحياة الزوجية ، وعلامة على الإخلاص والتعاون ، ويدفع المهر للزوجة بعد العقد أو الدخول ، وهو حق خاص بالمرأة وليس لوليها أو قريبها