بالإماء عند الضرورة ، بعضكم من جنس بعض ، سواء في الدين ، فتزوجوا الإماء بإذن أوليائهن ، وأدوا إليهن مهورهن بالمعروف شرعا وعادة بحسب التراضي ، حال كونهن عفيفات غير مجاهرات بالزنا ، ولا متخذات أصحاب يزنون بهن سرا ، وإذا صارت الإماء محصنات بالزواج ، فعليهن بالزنا الجلد بمقدار نصف عقوبة الحرائر ، أي خمسين جلدة فقط ، لأن حد الحرة مائة جلدة ، أما الزانية غير المحصنة من الإماء فلا تجلد ، وإنما تعزر تأديبا في رأي ابن عباس ، والمعتمد رأي الجمهور أن الحد واجب على الأمة المسلمة إذا لم تتزوج ، لما ثبت في الصحيحين من حدها ، ذلك الترخيص بالزواج من الإماء لمن خاف منكم الوقوع في الزنا ، وأن تصبروا عن نكاح الإماء خير وأفضل لكم ، حتى لا يصير الولد رقيقا ، والله غفور لذنوب عباده التائبين ، رحيم بهم حين يسر لهم ذلك. وهذا كله حيث كان الرق قائما ، وبعد الاتفاق الدولي عام ١٩٥٢ على منعه ، لم يعد هناك مجال لتطبيق هذا الحكم.
أهداف التحريم والإباحة للنساء
أخرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ثماني آيات نزلت في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت ، وعدّ منها الآيات ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ من هذه السورة ، والرابعة (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ) والخامسة : (إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ) [النساء : ٤ / ٤٠] والسادسة : (وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُوراً رَحِيماً) [النساء : ٤ / ١١٠] والسابعة : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ) [النساء : ٤ / ٤٨] والثامنة : (وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ). [النساء : ٤ / ١٥٢]