روى ابن منده في كتاب الصحابة عن حبّان قال : كنا مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، وأنا أوقد تحت قدر فيها لحم ميتة ، فأنزل تحريم الميتة ، فأكفأت القدر.
والمحرمات العشر المذكورة تفصيلا وتفسيرا لقوله تعالى : (إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ) هي ما يأتي :
١ ـ الميتة : وهي ما مات من الحيوان حتف أنفه ، من غير ذبح ولا اصطياد ، وقد حرّم الشّرع أكلها ، لما فيها من ضرر أو مرض ، أو احتباس الدم فيها ، وتعافها النفس وتنفر منها وتأنف من أكلها ، فهي ضارّة للبدن والدين ، ما عدا ميتة السمك والجراد لعدم وجود الدم فيهما.
٢ ـ الدّم : وهو الدّم المسفوح السائل ، لا الجامد كالكبد والطحال ، وتحريم الدّم ؛ لأنه مباءة تفريخ وتكاثر الجراثيم الفتاكة والسموم الضّارة ، كما أنه مستقذر طبعا ، وعسر الهضم ، ومن فضلات الجسم الضّارة كالبراز ، ولاختلاف فصائل أو زمر الدّم ، ولا تناسب فصيلة غيرها ، فهو قذر يضرّ الأجسام.
٣ ـ لحم الخنزير وشحمه وجلده وعظمه ، وتحريمه لأنه حيوان قذر لا يأكل إلا القاذورات والفضلات العفنة ، ولأنه يحتوي غالبا على الديدان كالدودة الوحيدة والشعرة الحلزونية والدودة الشريطية ، ولأنه عسير الهضم لكثرة شحم أليافه العضلية ومواده الدهنية ، كما أنه ينقل طباعا سيئة مثل فقدان الغيرة على أنثاه. والكلب مثل الخنزير حرام أكله عند أكثر العلماء لما فيهما من الضّرر والخطر.
٤ ـ ما أهلّ لغير الله به ، أي ما ذبح وذكر عليه اسم غير الله ، والإهلال : رفع الصوت ، وكان العرب في الجاهلية يرفعون صوتهم عند الذبح باسم اللات والعزى وهبل وغيرها من الأصنام ، وقد حرّم الشرع أكله لمساسه بالعقيدة ، وتعظيم غير الله ، ومشاركة المشركين والكفار في عبادة غير الله ، والتقرب لآلهتهم بالذبائح.