وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ (٥)) (١) (٢) (٣) (٤) (٥) (٦) [المائدة : ٥ / ٤ ـ ٥].
نزلت الآية الأولى : (يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ) حينما سأل عاصم بن عدي ، وسعد بن خيثمة ، وعويم بن ساعدة ، فقالوا : يا رسول الله ، ماذا يحلّ لنا من هذه الكلاب؟ بعد أن أمر النّبي صلىاللهعليهوسلم بقتل الكلاب ، وكان أبو رافع هو المتولّي لقتلها. وسأل عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل الطائيان رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، فقالا : يا رسول الله ، قد حرّم الله الميتة ، فما ذا يحلّ لنا؟ فنزلت الآية. وسأل رجل عن صيد الكلاب ، فنزلت هذه الآية : (تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ).
والمعنى : يسألك المؤمنون أيها الرسول عما أحلّ لهم من المطاعم واللحوم ، قل لهم : أحلّ لكم ما تستطيبه النفوس السليمة الفطرة ، وهي غير الخبائث ، قال الإمام الشافعي : الطيّبات : الحلال المستلذّ ، وكل مستقذر كالوزغ والخنافس وغيرها فهي من الخبائث حرام.
وأحلّ لكم صيد الجوارح المعلّمة ، كالكلاب والفهود ، والبزاة والصقور والعقبان والنّسور ونحوها من الطيور ، فكل ما صاد بعد تعليم فهو جارح ، أي كاسب. تعلّمونهن من الحيلة في الاصطياد والتّأني لتحصيل الحيوان ، وهذا جزء مما علّمه الله الإنسان. ويجوز الأكل من الصيد الذي أمسكه الكلب ونحوه ، قال عدي بن حاتم : سألت رسول الله صلىاللهعليهوسلم عن صيد البازي فقال في الحديث المتفق عليه بين أحمد والشيخين : «إذا أمسك عليك فكل». وذلك بشرط أن تكون الكلاب الجوارح
__________________
(١) العفائف الحرائر.
(٢) مهورهن.
(٣) متعفّفين بالزواج غير مجاهرين بالزّنا.
(٤) أي صديقات أو خليلات للزّنا سرّا.
(٥) ينكر شرائع الإسلام.
(٦) بطل ثواب عمله.