النّفي من الأرض ، أي الحبس في مكان عند الحنفية ، أو الإبعاد إلى بلد آخر ليسجن فيه عند الجمهور.
ب ـ وإن أخذوا المال فقط تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، أي تقطع اليد اليمنى من الرّسغ والرّجل اليسرى من المفصل.
ج ـ وإن قتلوا المارّة قتّلوا ، أي إن عقوبة القتل أمر محتوم لا يسقط ، ولو عفا أولياء الدّم ، أي أقارب المقتول ، فهذه عقوبة لا تقبل العفو أو الإسقاط. وعلى المسلمين التعاون مع الدولة لقتال هؤلاء المحاربين وكفّهم عن أذى الناس.
د ـ وإن قتلوا وأخذوا المال ، قتلوا وصلبوا بعد موتهم ، نكالا لغيرهم ، في قول الإمام الشافعي ، ويكون صلبهم أحياء لمدة ثلاثة أيام ثم يقتلون بالطعن على الخشبة في رأي جمهور العلماء ، وهذا هو الأنكى في النّكال والتّعذيب.
ذلك العقاب خذلان وذلّ وفضيحة ، وخزي وعار في الدنيا ، ولهم في الآخرة عذاب عظيم مع العقوبة لمن شاء الله تعذيبه ، وهذا يختلف عن بقية الحدود على المعاصي المرتكبة في حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه من قول النّبي صلىاللهعليهوسلم : «فمن أصاب من ذلك شيئا ، فعوقب به ، فهو كفّارة له».
ثم استثنى الله من العقوبة التائبين الذين أقلعوا عن الجريمة وندموا على ما فعلوا ، فإن تاب المحارب قبل القدرة عليه ، أي قبل إلقاء القبض عليه من السلطة (الدولة) فقد سقط عنه حكم الحرابة ، ولا عقاب عليه ، لكن يطالب بحقوق الآدميين ، أي بالحقوق الشخصية الخاصة ، فيقتصّ منهم بسبب الاعتداء على النفس والجراح ، وكان عليهم ضمان ما أتلفوه أو استهلكوه من مال ، أو أراقوا من دم. ويجوز لولي الدّم حينئذ العفو عنه كسائر الجناة غير المحاربين ، وهذا ما عبّرت عنه الآية في قوله