بفرد ما من أفرادها ، ولا يدّعي انّه تعلّق بفرد ما من أفرادها وفرد ما من الطبائع الأُخرى كالغصب أو نحوه ، فالخصوصيات من الاعراض خارجة عن مصب الأمر. (١)
يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره مبني على تفسير الفرد بالمعنى الأوّل وانّ مدار القولين هو تعلّق الأمر بالطبيعي أو فرد ما من ذلك الطبيعي ، فعندئذ يصحّ ما يقول من أنّ المقصود من تعلّق الأمر بالفرد ، هو الفرد من طبيعي واحد لا الفرد من طبيعة أُخرى أيضاً كالغصب.
ولكنّك عرفت أنّ هذا التفسير تفسير خاطئ ، لأنّ الفرد بهذا المعنى ظرف سقوط الوجوب لا ظرف ثبوته وتعلّقه ، بل المراد من الفرد هو الضمائم واللوازم التي لا تنفك عن الطبيعة مطلقاً أو تقارنها أحياناً ، وعندئذ يقع البحث في أنّ متعلّق الأمر هو ذلك الطبيعي أو الطبيعي مع ضمائمه الكلية ولوازمه غير المنفكة عند التحقّق ، فعلى القول الأوّل ، يجوز اجتماع الأمر والنهي ، لأنّ متعلّق الأمر الحيثية الصلائية ومتعلّق النهي هو الحيثية الغصبية وكلّ ثابت على متعلّقه ، وهذا بخلاف القول بتعلّق الأمر بالفرد ، أي اللوازم والضمائم الكلّية ، فبما انّ الصلاة تارة تقام في مكان مباح وأُخرى في مكان مغصوب فالأمر يتعلّق بالصلاة في المكان المباح أو بالصلاة في مكان مغصوب ، فعندئذ تكون الحيثية الغصبيّة متعلّقة بالأمر كما تكون نفس الصلاة كذلك ، فيلزم من القول باجتماع الأمر والنهي اجتماعهما في عنوان واحد.
إلى هنا ظهر انّ الأمر كالنهي يتعلّقـان بالطبائع دون الخصوصيـات الفردية.
__________________
١. المحاضرات : ٤ / ٢٠.