الفصل التاسع
الواجب التخييري
عُرِّف الواجبُ التعييني بما لابدل له ولا يسقط بإتيان شيء آخر ، إذ لا بدل له ، بخلاف التخييري فللواجب بدل ويسقط بإتيان بدله ، وقد وقع في الشرع كخصال كفّارة الصوم ودية قتل العمد وغيرهما.
إنّما الكلام في بيان ما هو واقع الواجب التخييري حيث اختلفوا في المأمور به إلى أقوال :
١. ذهب أصحابنا وجمهور المعتزلة إلى أنّ كلّ واحد واجب على البدل ، وأيّاً منها أتى فقد أتى بالواجب لا البدل.
٢. ذهب الأشاعرة إلى أنّ أحد الأبدال واجب لا بعينه.
٣. انّ الواجب هو الجميع ويسقط بفعل البعض.
٤. انّ الواجب معيّن عند اللّه ولكن يسقط به وبالآخر وقد نُسِبَ هذان القولان إلى المعتزلة.
٥. ما يفعله المكلّف ويختاره هو الواجب عند اللّه فيختلف باختلاف المكلّفين. (١)
__________________
١. لاحظ القوانين : ١ / ١١٦.