نفترض انّ هذه الأُمور الثلاثة لا نزاع فيها وإنّما الكلام هل الأمر بالشيء يقتضي النهي الكذائي حتّى يكون النهي عين الأمر أو لا يقتضي؟ والمستدلّ لم يقم برهاناً على الاقتضاء ، ومن المعلوم أنّ الكلام ليس في عينية ، الأمر بالشيء مع النهي عن ترك الترك ، وإنّما الكلام في اقتضاء الأمر وانّه يتولّد منه ذلك النهي الكذائي.
وثانياً : لو افترضنا وجود النهي الكذائي فهو ليس عين الأمر بالإزالة مفهوماً ، نعم عينه مصداقاً ووجوداً ، ومحل النزاع هو الأوّل لا الثاني.
وثالثاً : أنّ الاستدلال مبني على أنّ مفاد هيئة النهي في عامة الموارد هو ( طلب الترك ) ، فإذا أُضيف إلى الضدّ العام ( ترك الإزالة ) يكون حاصل المجموع طلب ترك ترك الإزالة لكن مفهوم النهي هو الزجر عن الطبيعة ، لأنّ النهي مشتمل على هيئة ومادة ، فالهيئة تدلّ على الزجر ، والمادة تدلّ على الطبيعة فأين الدال على طلب الترك؟
هذا كلّه حول الدلالة المطابقية.
وأمّا القول بالاقتضاء بالدلالة التضمنية فهو يَكْمُنُ في تحليل قولنا : « أزل النجاسة » حيث إنّ الأمر عند القائل « طلب الشيء مع المنع عن تركه » بحيث يكون المنع عن الترك جزء مفاد الأمر.
يلاحظ عليه : بأنّ الأمر مشتمل على الهيئة والمادة ؛ والهيئة تدلّ على إنشاء البعث ، والمادة على الطبيعة ، فما هو الدالّ على المنع عن الترك؟
هذا كلّه حول الدلالة التضمنية.
وأمّا الدلالة الالتزامية فهي إمّا بنحو اللزوم البيّن بالمعنى الأخص بأن يكون