وأمّا الرابع فإمكان بعث الجميع إليه وإن كان لا يُنكَر ، إلا انّ لازمه هو لزوم اجتماعهم في إيجاد صرف الوجود ، على نحو لو لم يحضر ، عُدّ المتخلف عاصياً لترك الأمر المطلق. (١)
يلاحظ عليه : بأنّ دعوة عامة المكلّفين إلى إيجاد الطبيعة في الواجب الكفائي ليس مثل دعوتهم إلى إيجادها في الواجب العيني ، بأن يقوم كلّ مكلّف في زمان واحد بإيجادها حتّى يقال بأنّ الطبيعة ربّما لا يكون قابلاً للتكرار أو يكون قابلاً له ولكن يكون مبغوضاً ، أو غير مطلوب ، بل دعوة الجميع إلى إيجاد الطبيعة على نحو البدلية مثلها في الواجب التخييري الذي قد مرّ انّ الكلّ واجب على البدل ، فإذا قام أحد الأفراد بامتثال التكليف سقط الواجب ولا تصل النوبة إلى التكرار بأنواعه الثلاثة.
وقد عرفت أنّ النكتة لتوجيه الخطاب إلى عامّة المكلّفين مع أنّه يكفي في حصول الغرض قيام فرد منهم بالواجب ، هو أمران :
١. عدم قيام الغرض بقيام مكلّف خاص.
٢. التحفّظ عليه ، إذ احتمال التسامح وترك الامتثال أمر محتمل في فرد منهم ، لا في جميعهم.
وأمّا الصورة الرابعة التي يكون الفعل قابلاً للتكرار ومطلوباً ، لا يلازم كون المتخلّف عاصياً ، لأنّ الأمر وإن كان في الظاهر مطلقاً غير مقيد ، لكنّه بشهادة القرائن مقيّد بالبدلية ، ومعه لا يعد تركه عصياناً ، كأخذها في جانب المكلف به في الواجب التخييري.
__________________
١. تهذيب الأُصول : ١ / ٣٦٦ ـ ٣٦٧.