كتاب اللّه عزّوجلّ قوله ( ولتكن منكم أُمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) فهذا خاص غير عام ». (١)
وعلى ضوء هذا الحديث : انّ إجراء الحدود ، والأحكام التأديبية ، واجبة على عامّة القضاة والحكام لا على صنف منهم لكن على نحو لو قام واحد منهم بإجراء الحكم أو تصدّى أحد القضاة للقضاء في موضوع ، سقط عن الآخرين.
نقد النظرية والإجابة عنه
إنّ السيد الأُستاذ قدسسره تناول تلك النظرية بالنقد وقال : ما هذا حاصله :
كيف يتعلق الوجوب بعامّة المكلفين مع أنّ الواجب الكفائي على أقسام :
١. ما لا يقبل التعدد وما لا يمكن امتثاله إلا مرّة واحدة كقتل ساب النبي.
٢. ما يقبل التكثّر ، ولكن الفرد الثاني مبغوض ممنوع كمواراة الميت.
٣. ما يقبل التكثّر وليس الفرد الثاني مبغوضاً ، ولكنّه ليس مطلوباً أيضاً كتكفين الميّت ثانياً.
٤. ما يقبل التكثر ويكون مطلوباً كالصلاة على الميت.
أمّا الشقّ الأوّل ، فيمتنع بعث عامّة المكلّفين إليه ، لأنّه فرع إمكان التكثّر ، وأمّا الثاني والثالث اللّذان يقبلان التكثر لكن الفرد الثاني إمّا مبغوض أو غير مطلوب ، فبعث عامة المكلّفين إليه الملازم للتكثر إمّا نقض للغرض أو بعث إلى ما ليس بمطلوب.
__________________
١. الوسائل : ١١ ، الباب ٢ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، الحديث ١.