الأُمُور ). (١)
فجعل إقامة الصلاة وما تلاه في ذمّة الأُمّة المتمكّنة وهو روح الواجبات الكفائية.
هذا وقد بسط الكلام شيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظلّه ـ في تبيين هذه النظرية في موسوعته المسمّاة بـ « مفاهيم القرآن ». (٢)
النظرية الرابعة : تعلّق الوجوب بواحد معيّن
وحاصل هذه النظرية انّ التكليف منصبٌّ على واحد معيّن عند اللّه سبحانه ، فإن قام هو بالفريضة وإلا يسقط عنه بفعل غيره ، لأنّ المفروض انّ الغرض واحد ، فإذا حصل في الخارج فلا محالة يسقط الأمر.
يلاحظ عليه : أوّلاً : ما هو السبب لتعلّق التكليف بشخص معين عند اللّه دون إعلامه.
وثانياً : انّه خلاف ظواهر الأدلّة فانّ التكليف إمّا متوجّه إلى عامّة المكلّفين استغراقاً ، أو إلى الفرد غير المعيّن أو مجموع المكلّفين.
إكمال فيه أمران :
١. ربّما يظهر من المحقّق الخراساني عند البحث فيما إذا دار أمر الواجب بين العينية والكفائية ، كون الواجب الكفائي من قبيل الواجب المشروط ، حيث قال في وجه الحمل على كون الواجب واجباً عينياً بأنّ الحكمة تقتضي كونه مطلقاً
__________________
١. الحج : ٤١.
٢. مفاهيم القرآن : ٢ / ١٩٨ ـ ٢٠٣.