لا يجوز تأخيره كصلاة الآيات ، وأُخرى يكون غير فوري كقضاء الفوائت الذي يجوز تأخيره.
كما أنّ المؤقت وهو الواجب الذي للزمان فيه دور ، تارة يكون مضيّقاً كصوم رمضان وأُخرى موسّعاً كالصلوات اليومية بالنسبة إلى أوقاتها.
فعلى ذلك فالمؤقت على قسمين : تارة يكون الوقت بمقدار الفعل لا أوسع ولا أضيق كصوم رمضان ، وأُخرى يكون الزمان أوسع من الفعل كالصلوات اليومية ، وأمّا عكس الثاني فغير صحيح أي كون الفعل أكثر من الزمان ، لأنّه يستلزم التكليف بما لا يطاق.
إذا عرفت تقسيم الواجب إلى المطلق والمؤقّت ، والأوّل إلى فوري وغير فوري ، والثاني إلى الموسّع والمضيّق ، فلنذكر أُموراً لها صلة بالمقام :
١. إذا وجبت الصلاة بين الزوال والمغرب فللطبيعة أفراد عرضية كالصلاة في المسجد أو البيت ، كما أنّ لها أفراداً طولية كالصلاة في الساعة الأُولى والثانية وهكذا ، فالتخيير بين تلك الأفراد تخيير عقلي لا شرعي فالعقل يخيّر بين هذه الأفراد في مقام الامتثال. نعم لو قال الشارع : صلِّ في المسجد أو في البيت أو في الوقت الأوّل أو في الوقت الثاني ، يكون التخيير شرعيّاً كخصال الكفّارة ، والمفروض انّه فرض الصلاة بين الحدين فقط.
٢. إذا أخر المكلّفُ الواجبَ الموسّع حتّى ضاق الوقت فلا يخرج الواجب عن كونه موسّعاً ولا يدخل في المضيّق ، نعم يكون مضيقاً بالعرض ، وعدم تأخيره لكونه مفوِّتاً للواجب لا لكونه مضيَّقاً بالذات.
٣. أشكل على الواجب الموسّع بأنّه ما يجوز تركه في بعض الأوقات ، فكيف يكون واجباً ويجوز تركه؟