فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين » فالحديث يدلّ على أنّه سبحانه أمر الأولياء بأمر الصبيان بالصلاة في سنين خاصّة ، فلو قلنا بأنّ الأمر بالأمر بالشيء أمر بنفس ذلك الشيء تقع صلاة الصبي متعلقاً بأمره سبحانه فتصبح صلاته وصومه ، شرعية يُكتفى بصلاتهم وصيامهم عند النيابة عن الغير كما يجوز الاقتداء بهم ، إلى غير ذلك من آثار الصحة ، وهذا بخلاف ما إذا قلنا بأنّه ليس أمراً بالفعل ، بل أمر بالأمر فقط ، فلا يترتّب عليها آثار الصلاة الشرعية.
والظاهر هو الأوّل فانّ المتبادر عرفاً في هذه المواضع انّ أمر المولى طريق إلى قيام الصبي بالصلاة ، فلو قام بها من دون أمر الآمر الثاني لكان مثل ما إذا قام بعد أمره ، وهذا يكشف عن عدم مدخلية أمره ، فيكون أمره بالأمر أمراً بذلك الشيء.
كما أنّ أمر الإمام أولاده بالصلاة ، طريقي لا موضوعي ، فأولاد الإمام في خمس سنين ، وأولاد غيره في سبع سنين مأمورون شرعاً ، بأمر غير إلزامي لإتيان الصلاة.
وربّما تردّ الثمرة بأنّه لا حاجة في إثبات شرعية عبادات الصبي ، إلى هذه القاعدة المتمثلة في هذه الرواية لوجود روايات كثيرة في هذا المورد حيث حكم عليهم بالأمر بالعبادات المحمول على الاستحباب في سنين خاصة. (١)
يلاحظ عليه : أنّه لا مانع من إثبات المطلب من طريقين ، أحدهما ما أُشير إليه في الروايات ، وثانيهما هذه القاعدة.
__________________
١. الوسائل : ٦ ، الباب ٢٩ من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث ١ ـ ١٤.