الفصل الأوّل
في مادّة النهي وصيغته
أسقط المحقق الخراساني البحث في مادّة النهي مع أنّها مثل مادة « الأمر » قابلة للبحث فيها من جهات شتّى ـ على ضوء ما مرّ في مادة الأمر ـ وخصَّ البحث بصيغة النهي التي تمثّلها لفظة « لا تفعل » مكان « إفعل » في جانب الأمر ، كما أسقط كثيراً من المباحث التي خاض فيها في صيغة الأمر نظير : دلالتها على الحرمة وعدمها ، واشتراط العلو أو الاستعلاء وعدمهما ، وظهورها في النفسي العيني التعييني وعدمه ، ودلالتها على الفور والتراخي وعدمه ، إلى غير ذلك من المباحث ، وإنّما ركّز في المقام على الأُمور التالية :
١. انّ مفاد هيئة النهي هو الطلب.
٢. انّ متعلّق الطلب ، هو الترك لا الكف عن الفعل.
٣. انّ النهي لا يدل على الدوام ، غير أنّ العقل يحكم بأنّ الطبيعة لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها.
٤. إذا خالف النهي فهل يدلّ على إرادة ترك المتعلّق ثانياً أو لا؟
وإليك دراسة الكلّ واحداً بعد الآخر.